هذه المدة التي أقلها سنتان من حين التحريم أو قريب منها فكيف ردها عليه بالنكاح الاول فقال قائلون يحتمل أن عدتها لم تنقض وهذه قصة يمين يتطرق اليها الاحتمال وعارض آخرون هذا الحديث بالحديث الاول الذي رواه احمد والترمذي وابن ماجه من حديث الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله A رد بنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد قال الامام احمد هذا حديث ضعيف رواه ولم يسمع الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا والحديث الصحيح الذي روى أن النبي A أقرها على النكاح الاول وهكذا قال الدارقطني لا يثبت هذا الحديث والصواب حديث ابن عباس أن رسول الله A ردها بالنكاح الاول وقال الترمذي هذا حديث في اسناده مقال والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا اسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها أنه أحق بها ما كانت في العدة وهو قول مالك والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق وقال آخرون بل الظاهر انقضاء عدتها ومن روى أنه جدد لها نكاحا فضعيف ففي قضية زينب والحالة هذه دليل على أن المرأة إذا أسلمت وتأخر اسلام زوجها حتى انقضت عدتها فنكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك بل يبقى بالخيار إن شاءت تزوجت غيره وإن شاءت تربصت وانتظرت اسلام زوجها أي وقت كان وهي امرأته ما لم تتزوج وهذا القول فيه قوة وله حظ من جهة الفقه والله أعلم ويستشهد لذلك بما ذكره البخاري حيث قال نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن حدثنا ابراهيم بن موسى ثنا هشام عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كان المشركون على منزلتين من رسول الله A والمؤمنين كانوا مشركي أهل الحرب يقاتلونهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فاذا طهرت حل لها النكاح فان هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين ثم ذكر أهل العهد مثل حديث مجاهد هذا لفظه بحروفه فقوله فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر يقتضي أنها كانت تستبرئ بحيضة ولا تعتد بثلاثة قروء وقد ذهب قوم إلى هذا وقوله فان هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت اليه يقتضي أنه وإن هاجر بعد انقضاء مدة الاستبراء والعدة أنها ترد إلى زوجها الاول ما لم تنكح زوجا غيره كما هو الظاهر من قصة زينب بنت النبي A وكما ذهب اليه من ذهب من العلماء والله أعلم .
ما قيل من الاشعار في بدر العظمى .
فمن ذلك ما ذكره ابن اسحاق عن حمزة بن عبد المطلب وأنكرها ابن هشام ... ألم تر أمرا كان من عجب الدهر ... وللحين أسباب مبينة الأمر