وقال البخاري حدثنا قتيبة ثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال بعثنا رسول الله A في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار ثم قال حين أردنا الخروج إني أمرتكم ان تحرقوا فلانا وفلانا وأن النار لا يعذب بها إلا الله فان وجدتموها فاقتلوهما وقد ذكر ابن اسحاق أن أبا العاص أقام بمكة على كفره واستمرت زينب عند أبيها بالمدينة حتى اذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص في تجارة لقريش فلما قفل من الشام لقيته سرية فاخذوا ما معه وأعجزهم هربا وجاء تحت الليل إلى زوجته زينب فاستجار بها فاجارته فلما خرج رسول الله A لصلاة الصبح وكبر وكبر الناس صرخت من صفة النساء أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع فلما سلم رسول الله A أقبل على الناس فقال أيها الناس هل سمعتم الذي سمعت قالوا نعم قال أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء حتى سمعت ما سمعتم وإنه يجير على المسلمين أدناهم ثم انصرف رسول الله A فدخل على ابنته زينب فقال أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلصن اليك فانك لا تحلين له قال وبعث رسول الله A فحثهم على رد ما كان معه فردوه بأسره لا يفقد منه شيئا فاخذه أبو العاص فرجع به إلى مكة فاعطى كل اسنان ما كان له ثم قال يا معشر قريش هل بقي لاحد منكم عندي مال لم يأخذه قالوا لا فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما قال فإني أشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والله ما منعني عن الاسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل اموالكم فلما اداها الله اليكم وفرغت منها أسلمت ثم خرج حتى قدم على رسول الله A قال ابن اسحاق فحدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال رد عليه رسول الله A زينب على النكاح الاول ولم يحدث شيئا وهذا الحديث قد رواه الامام احمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن اسحاق وقال الترمذي ليس باسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء من قبل حفظ داود بن الحصين وقال السهيلي لم يقل به أحد من الفقهاء فيما علمت وفي لفظ ردها عليه رسول الله A بعد ست سنين وفي رواية بعد سنتين بالنكاح الاول رواه ابن جرير وفي رواية لم يحدث نكاحا وهذا الحديث قد اشكل على كثير من العلماء فان القاعدة عندهم أن المرأة إذا اسلمت وزوجها كافر فان كان قبل الدخول تعجلت الفرقة وإن كان بعده انتظر إلى انقضاء العدة فإن أسلم فيها استمر على نكاحها وإن انقضت ولم يسلم انفسخ نكاحها وزينب Bها أسلمت حين بعث رسول الله A وهاجرت بعد بدر بشهر وحرم المسلمات على المشركين عام الحديبية سنة ست وأسلم أبو العاص قبل الفتح سنة ثمان فمن قال ردها عليه بعد ست سنين أي من حين هجرتها فهو صحيح ومن قال بعد سنتين أي من حين حرمت المسلمات على المشركين فهو صحيح أيضا وعلى كل تقدير فالظاهر انقضاء عدتها في