@ 17 @ ( ^ وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم ) * * * * ' ويل للأعقاب من النار ' وروي مرفوعا : ' لا يقبل الله - تعالى - صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ؛ فيغسل وجهه ، ثم يديه ، ثم يمسح برأسه ، ثم يغسل رجليه ' . .
وقال : ' ما من رجل يتوضأ فيغسل وجهه إلا ( خرجت ) خطاياه التي نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر من الماء - إلى أن قال - : وإذا غسل رجليه ، خرجت خطاياه التي مشت بها قدمه مع الماء ، أو مع آخر قطرة من الماء ' ، وروى : ' أنه رأى رجلا توضأ ، وبقي من رجله قدر ظفره لم يصبه الماء ؛ فقال : ارجع فأحسن الوضوء ' وأمره بالرجوع دليل وجوب . .
فأما قوله : ( ^ وأرجلكم إلى الكعبين ) من قرأ بالنصب فهو ظاهر في وجوب الغسل ، وأما من قرأ بالخفض فتقديره : فامسحوا برءوسكم ، واغسلوا أرجلكم . ويجوز أن يعطف الشيء على الشيء وإن كان يخالفه في الفعل ، قال الشاعر : .
( ورأيت زوجك في الوغى % متقلدا سيفا ورمحا ) .
أي : متقلدا سيفا ، ومتنكبا رمحا ، وقال آخر : .
( علفتها تبنا وماء باردا % )