@ 16 @ ( ^ أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) * * * * بوضوء واحد ، وحكى عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : الوضوء لكل صلاة مكتوبة . وقيل : هو على الاستحباب . وقال زيد بن أسلم : تقدير الآية : إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع - يعني : من النوم - فيكون إيجاب الوضوء بالحدث ؛ لأن النوم حدث . .
( ^ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) يعني : مع المرافق ، قال المبرد : إذا مد الشيء إلى جنسه تدخل فيه الغاية ، وإذا مد إلى خلاف جنسه ، لا تدخل فيه الغاية ، فقوله : ( ^ إلى المرافق ) مد إلى جنسه ، فتدخل فيه الغاية . .
وأما قوله : ( ^ ثم أتموا الصيام إلى الليل ) مد إلى خلاف جنسه ، فلا تدخل فيه الغاية . والمرفق سمى بذلك ؛ لارتفاق الإنسان به بالاتكاء عليه . .
( ^ وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) قرأ نافع ، وابن عامر ، والكسائي ، وحفص : بالنصب ؛ فيكون تقديره : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ، وقرأ الباقون ( ^ وأرجلكم ) بالكسر . .
واختلف العلماء في وجوب غسل الرجل ، فأكثر العلماء - وعليه الإجماع اليوم - أن غسل الرجل واجب ، ويحكى عن علي أنه قال : يجوز المسح على الرجل ، وهو الواجب ، وحكى خلاف عنه ، قال الشعبي : نزل القرآن بغسلين ومسحين ، وقال محمد بن جرير الطبري : يتخير بين المسح والغسل ؛ لاختلاف القراءة . .
والأصح أنه يجب الغسل ، وقد دلت السنة عليه ، فروى عن النبي أنه قال :