@ 286 @ ( ^ تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ( 282 ) وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن آمن بعضكم بعضا ) * * * * .
( ^ فليس عليكم جناح ألا تكتبوا وأشهدوا إذا تبايعتم ) أمر به استحبابا . .
( ^ ولا يضار كاتب ولا شهيد ) قرأ عمر : ' ولا يضارر ' وقرأ ابن مسعود ' ولا يضارر ' والمعروف : ( ^ ولا يضار ) ، وهذا يحتمل أن يكون نهيا للكاتب والشاهد عن الإضرار ، ويحتمل أن يكون نهيا للمملى والداعي . .
فأما إضرار الشهود والكاتب : أن يأبى الكتابة و الشهادة إذا دعي إليها . وأما الإضرار بالكاتب والشهود : أن يدعوه وهو مشغول ، فيمنعه من شغله . .
قوله تعالى : ( ^ وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) أي : معصية منكم ( واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ) . .
قوله تعالى : ( ^ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا ) . قرأ عطاء : ' ولم تجدوا كتابا ' وهو جمع الكاتب ، كما يقال : قائم وقيام ، ونائم ونيام . .
( ^ فرهن مقبوضة ) ويقرأ : ' فرهان ' مقبوضة والمعنى واحد . .
وحكم الرهن معلوم ، وليس ذكر السفر ، وعدم الكاتب على سبيل الشرط في جواز الرهن ؛ وإنما خرج الكلام على الأعم الأغلب . .
( ^ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) يعني : إن ائتمنه في الدين فليقضه على الأمانة . .
( ^ وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ) نهى الشهود عن كتمان الشهادة ، وهو