@ 244 @ ( ^ فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ( 239 ) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا ) .
وفيه قول آخر هو المختار : أنه ليل لغة ونهار شرعا . .
وقوله : ( ^ وقوموا لله قانتين ) أي : مطيعين ساكتين . .
وذلك أن الكلام كان مباحا في الصلاة في الابتداء ، فلما نزلت هذه الآية ؛ سكتوا . .
والقارئ في الصلاة ساكت عن الكلام . ومذهب الشافعي أنه [ لو ] حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث ؛ لأنه كلام الله لا كلامه . .
خلافا لأبي حنيفة قال : يحنث . .
قوله تعالى : ( ^ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) هذه في صلاة الخوف ، يصلون مشاة وفرسانا . .
وقوله : ( ^ فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ) يعني : كما علمكم من أصل الصلاة في حال الأمن . .
قوله تعالى : ( ^ والذين يثوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ) . يقرأ بالفتح ، وتقديره : أوصوا وصية . ويقرأ بالضم : وتقديره : عليكم وصية ، وهذا ورد في ابتداء الإسلام حين كانت ( العدة للوفاة ) حولا كاملا ، وكانت نفقة جميع الحول على الزوج واجبة ، وكان يجب عليه الوصية بالإنفاق إذا مات ، فهذا معنى قوله : ( ^ وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ) أي : نفقة الحول . .
وقوله : ( ^ غير إخراج ) وحرم على الوارث إخراج المعتدة من البيت قبل تمام الحول ، لكن إذا خرجت بنفسها سقطت نفقتها . فنسخ ذلك بآية عدة الوفاة كما سبق ، وتلك