@ 260 @ .
( ^ والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا ( 6 ) ) * * * * .
واختلفوا في المرأة التي فارقها النبي قبل الوفاة على ثلاثة أوجه : فأحد الوجوه : أنها محرمة أيضا ، والوجه الآخر : أنها ليست بمحرمة ، والوجه الثالث : أنها إن كان دخل بها فهي محرمة ، وإن لم يكن دخل بها فليست بمحرمة . .
واختلف الوجه أيضا في أنهن هل يكن أمهات المؤمنات ، فأحد الوجهين أنهن أمهات المؤمنات كما أنهن أمهات المؤمنين ، والوجه الآخر : انهن أمهات الرجال دون النساء ، وروى أن امرأة قالت لعائشة : يا أماه ، فقالت : أنا أم رجالكم دون نسائك . .
وأما أخوة أزواج النبي فليسوا بأخوال المؤمنين ، وكذلك أخوات أزواج النبي لستن خالات المؤمنين . .
وقد روى أنه كانت عند الزبير أسماء بنت أبي بكر ، فقالت الصحابة : عند الزبير أخت أم المؤمنين ، ولم يقولوا : عنده خالة المؤمنين . .
وقوله : ( ^ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) أي : أولى بعضهم ببعض ميراثا في حكم الله ، وقد كانوا يتوارثون بالهجرة ، فنسخ الله تعالى ذلك إلى التوارث بالقرابة . وروى أن النبي آخى بين المهاجرين والأنصار ، وكان يرث بعضهم بعضا ' ، ثم نسخ ذلك . .
وقوله : ( ^ من المؤمنين والمهاجرين ) دليل على أن المؤمنين لا يرث الكافر ، والكافر لا يرث المؤمن . .
وقوله : ( ^ والمهاجرين ) دليل على أن المهاجر لا يرث من غير المهاجرين ، ولا غير المهاجر من المهاجر . .
وقوله : ( ^ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) فيه قولان : أحدهما : إلا أن توصوا وصية لغير الأقرباء الذين هم أهل دينكم ، وحقيقة المعنى : أنه نسخ ميراثهم ، وأبقى جواز الوصية ، والقول الثاني : أن المراد من الآية هو الوصية للكفار ، فالمعنى على