- روى الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما مرفوعا : [ [ لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود ] ] . وروى الإمام أحمد : أن رسول الله A نهى عن نقرة الغراب . وروى الطبراني وابن خزيمة في صحيحه مرفوعا : أن رسول الله A رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي فقال رسول الله A لو مات هذا على حالته هذه مات على غير ملة محمد A . وروى النسائي مرفوعا : [ [ منكم من يصلي الصلاة كاملة ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى قال : ومنكم من يصلي العشر ] ] . وفي رواية للنسائي بأطول من هذا وفي حديث المسيء صلاته : فاركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل في صلاتك كلها . فالكامل من دار مع الأحاديث . والله تعالى أعلم .
- ( أخذ علينا العهد العام من رسول الله A ) أن لا نتساهل بترك إتمام الركوع والسجود والاعتدال فيهما سواء كنا أئمة أو مأمومين أو منفردين وأما الزيادة في التطويل على الذكر الواجب والمندوب فلا يليق بالإمام بل ربما أبطلوا صلاته إذا طول الاعتدال زيادة على الذكر الوارد فيه المطلوب منه وإنما يليق ذلك بالمنفرد وأما المأموم فهو تابع لإمامه ثم إن طول تطويل خارجا عن المأمور به فله مفارقته ولو بلا عذر . وسمعت سيدي عليا الخواص C يقول : لا ينبغي للفقير إذا كان يغلب عليه الذهول في حضرة الله عن شهود المأمومين أن يجعل نفسه إماما بالناس لأن مثل هذا تحت أسر القدرة الإلهية لا اختيار له إلا أن يأمره الشارع بتطويل قراءة الثانية على الأولى كقراءة سورة الغاشية في الركعة الثانية من الجمعة وفي الأولى بسبح اسم ربك الأعلى مع أنها أقصر من الغاشية وقد ثبت أنه A نص على أن تكون القراءة في الركعة الثانية دون الأولى والقراءة في الرابعة دون الثالثة . وفي حديث عائشة : وكانت صلاته بعد إلى التخفيف . ومن الحكمة في ذلك كون النفس تزهق من طول الوقوف بين يدي الله D عجزا أو مع الغفلة إذ لا يقدر كل أحد على مراعاة كونه بين يدي الله D على الدوام من غير أن يتخلل ذلك شهود الكون فإن ذلك ليس من مقدور البشر إلا أن يمن الله تعالى بذلك على بعض أصفيائه . وتأمل يا أخي نفسك إذا طول الإمام الثانية على الأولى أو طول الدعاء في التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة تكاد روحك تخرج من حضرة الله D ولا يصير واقفا يصلي منك إلا الجسم فقط وتلك الصلاة لا تصلح للقبول بل هي إلى الرد أقرب كما مر في عهد الخشوع في قسم المأمورات . واعلم يا أخي أن الاعتدال قد وردت فيه أحاديث في تطويله وتقصيره فروى البخاري : أن رسول الله A كان يطول الاعتدال حتى نقول إنه نسي . وفي رواية : كان إذا جلس بين السجدتين كأنما جلس على الرضف يعني الحجارة المحماة . فأما الإمام أبو حنيفة فقال : يجب الاعتدال في الرفع عن الركوع والسجود بقدر ما يفصل الركن من الركن لأن الاعتدال في هذين الموضعين إنما شرع تنفيسا للمصلي مع الحضور من المشقة العظيمة التي تجلت له في ركوعه وسجوده . وأما الإمام الشافعي فقال : يجب الاعتدال عن الركوع والسجود حتى يرد كل عضو إلى موضعه التي هي حالة القيام . وقد بسطنا الكلام على ذلك في أسرار الصلاة فراجعه . والله أعلم