- روى أبو داود وابن ماجه وغيرهما مرفوعا : أن رسول الله A كان إذا أراد الاستمتاع بالحائض ألقى عليها خرقة ثم باشرها . يعني من غير جماع . والله تعالى أعلم .
- ( أخذ علينا العهد العام من رسول الله A ) أن لا نقرب من الحائض حتى تطهر ومنع بعض العلماء من الاستمتاع بما بين السرة والركبة لأنه حريم الفرج : ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . ويسمى هذا تحريم الوسائل خوف الوقوع في المقاصد كتحريم قليل النبيذ وإن لم يسكر وكتحريم قبلة الشاب الصائم خوفا أن تدعوه إلى الوطء ونحو ذلك وأهل هذا القول لا يدورون مع علة التحريم لأنهم لو داروا معها لقالوا بالإباحة عند فقدها فافهم . واعلم يا أخي أن القول قول المرأة في انقطاع حيضها ونفاسها إن وثق بصدقها . وقد وقع لعمر بن الخطاب Bه أنه كان تحته امرأة تكره الرجال فكانت تتعلل بالحيض فقالت له مرة إني حائض فكذبها ثم أتاها فوجدها صادقة فقال أف ثم تركها ثم لا يخفى أن تحريم وطء الحائض تحريم شفقة خوفا على المجامع أن يحصل لذكره ضرر . وقد أخبرني شخص أنه جامع في شدة الحيض فكاد ذكره أن يقطع وكذلك وقع لي وأنا شاب أتيتها بعد إدبار الدم وانقطاعه وقبل غسلها فحصل في قبلي أكلة كالجرب نحو شهر وقاسيت منه ضررا شديدا وكانت المرأة لم تغسل فرجها فإياك يا أخي ثم إياك