- روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني والحاكم مرفوعا : [ [ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ] ] . لكن ضعفه بعض الحفاظ . وقد ذهب الحسن والنخعي وإسحاق ابن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء وهو رواية عن الإمام أحمد . قال الحافظ المنذري : ولا شك أن الأحاديث التي وردت في التسمية وإن كانت لا تسلم من مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب بذلك قوة . والله أعلم .
- ( أخذ علينا العهد العام من رسول الله A ) أن لا نتهاون بترك التسمية على طهرنا وذلك لأن كل شيء لا يذكر اسم الله تعالى عليه فهو كالميتة وما شرعت الطهارة بالماء إلا لتحي سطح البدن وبعد أن مات أو ضعف بالمعاصي وأكل الشهوات وتراكم الغفلات فإذا سمى الله تعالى مع الماء حصل له تمام الحياة فبذكر اسم الله تعالى يطهر الباطن والماء يطهر الظاهر فيقوم يناجي ربه بكل شعرة فيه وكل ذرة بخلاف من ترك التسمية فإنه ميت القلب أو مريضة وهذا العهد يتعين العمل به على كل متدين وغالب الناس يقولون هذه سنة يصح الوضوء بدونها ولا يقدح في صحته تركها ولا يعرفون ما ذكرناه من سرها . فواظب يا أخي على التسمية وأعد وضوءك استحبابا إن تركتها والله يتولى هداك . قال الحافظ عبدالعظيم : ومما جاء من الترهيب في ترك التسمية عامدا قول الإمام أبي بكر بن أبي شيبة ثبت أن النبي A قال : لا وضوء لمن لم يسم الله . كذا قال