إن شاء .
السابع أن يذكر مكان التسليم فيما يختلف الغرض به كي لا يثير ذلك نزاعا .
الثامن أن لا يعلقه بمعين فيقول من حنطة هذا الزرع أو ثمرة هذا البستان فإن ذلك يبطل كونه دينا .
نعم لو أضاف إلى ثمرة بلد أو قرية كبيرة لم يضر ذلك .
التاسع أن لا يسلم في شيء نفيس عزيز الوجود مثل درة موصوفة يعز وجود مثلها أو جارية حسناء معها ولدها أو غير ذلك مما لا يقدر عليه غالبا .
العاشر أن لا يسلم في طعام مهما كان رأس المال طعاما سواء كان من جنسه أو لم يكن ولا يسلم في نقد إذا كان رأس المال نقدا وقد ذكرنا هذا في الربا العقد الرابع الإجارة .
وله ركنان الأجرة والمنفعة فأما العاقد واللفظ فيعتبر فيه ما ذكرناه في البيع والأجرة كالثمن فينبغي أن يكون معلوما وموصوفا بكل ما شرطناه في المبيع إن كان عينا فإن كان دينا فينبغي أن يكون معلوم الصفة والقدر وليحترز فيه عن أمور جرت العادة بها وذلك مثل كراء الدار بعمارتها فذلك باطل إذ قدر العمارة مجهول .
ولو قدر دراهم وشرط على المكترى أن يصرفها إلى العمارة لم يجز لأن عمله في الصرف إلى العمارة مجهول .
ومنها استئجار السلاخ على أن يأخذ الجلد بعد السلخ واستئجار حمال الجيف بجلد الجيفة واستئجار الطحان بالنخالة أو بعض الدقيق فهو باطل وكذلك كل ما يتوقف حصوله وانفصاله على عمل الأجير فلا يجوز أن يجعل أجرة .
ومنها أن يقدر في إجارة الدور والحوانيت مبلغ الأجر فلو قال لكل شهر دينار ولم يقدر أشهر الإجارة كانت المدة مجهولة ولم تنعقد الإجارة .
الركن الثاني المنفعة المقصودة بالإجارة وهي العمل وحده إن كان عمل مباح معلوم يلحق العامل فيه كلفة ويتطوع به الغير عن الغير فيجوز الاستئجار عليه وجملة فروع الباب تندرج تحت هذه الرابطة ولكنا لا نطول بشرحها فقد طولنا القول فيها في الفقهيات وإنما نشير إلى ما تعم به البلوى فليراع في العمل المستأجر عليه خمسة أمور .
الأول أن يكون متقوما بأن يكون فيه كلفة وتعب .
فلو استأجر طعاما ليزين به الدكان .
أو أشجارا ليجفف عليها الثياب أو دراهم ليزين بها الدكان .
لم يجز فإن هذه المنافع تجري مجرى حبة سمسم وحبة بر من الأعيان وذلك لا يجوز بيعه وهي كالنظر في مرآة الغير والشرب من بئره والاستظلال بجداره والاقتباس من ناره ولهذا لو استأجر بياعا على أن يتكلم بكلمة يروج بها سلعته لم يجز .
وما يأخذه البياعون عوضا عن حشمتهم وجاههم وقبول قولهم في ترويج السلع فهو حرام إذ ليس يصدر منهم إلا كلمة لا تعب فيها ولا قيمة لها وإنما يحل لهم ذلك إذ تعبوا بكثرة التردد أو بكثرة الكلام في تأليف أمر المعاملة .
ثم لا يستحقون إلا أجرة المثل فأما ما تواطأ عليه الباعة فهو ظلم وليس مأخوذا بالحق .
الثاني أن لا تتضمن الإجارة استيفاء عين مقصودة فلا يجوز إجارة الكرم لارتفاقه .
ولا إجارة المواشي للبنها .
ولا إجارة البساتين لثمارها .
ويجوز استئجار المرضعة ويكون اللبن تابعا لأن إفراده غير ممكن .
وكذا يتسامح بحبر الورق وخيط الخياط .
لأنهما لا يقصدان على حيالهما .
الثالث أن يكون العمل مقدورا على تسليمه حسا وشرعا .
فلا يصح استئجار الضعيف على عمل لا يقدر عليه .
ولا استئجار الأخرس على التعليم ونحوه وما يحرم فعله فالشرع يمنع من تسليمه .
كالاستئجار على قلع سن سليمة أو قطع عضو لا يرخص الشرع في قطعه أو استئجار الحائض على كنس المسجد .
أو المعلم على تعليم السحر أو الفحش .
أو استئجار زوجة الغير على الإرضاع دون إذن زوجها .
أو استئجار المصور على تصوير الحيوانات .
أو استئجار الصائغ على صيغة الأواني من الذهب والفضة فكل ذلك باطل .
الرابع أن لا يكون العمل واجبا على الأجير .
أو لا يكون بحيث لا تجري