وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع وهو الذي في السنة الثانية .
ثم في أربعين مسنة وهي التي في السنة الثالثة .
ثم في ستين تبيعان .
واستقر الحساب بعد ذلك .
ففي كل أربعين مسنة .
وفي كل ثلاثين تبيع .
وأما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز .
ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائة وعشرين وواحدة ففيها شاتان .
إلى مائتي شاة وواحدة فيها ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع شياه .
ثم استقر الحساب في كل مائة شاة .
وصدقة الخليطين كصدقة المالك الواحد في النصاب فإذا كان بين رجلين أربعون من الغنم ففيها شاة .
وإن كان بين ثلاثة نفر مائة شاة وعشرون ففيها شاة واحدة .
على جميعهم .
وخلطة الجوار كخلطة الشيوع ولكن يشترط أن يريحا معا ويسقيا معا ويحلبا معا ويسرحا معا ويكون المرعى معا ويكون إنزاء الفحل معا .
وأن يكونا جميعا من أهل الزكاة ولا حكم للخلطة مع الذمي والمكاتب .
ومهما نزل في واجب الإبل عن سن إلى سن فهو جائز ما لم يجاوز بنت مخاض في النزول .
ولكن تضم إليه جبران السن لسنة واحدة شاتين أو عشرين درهما .
ولسنتين أربع شياه أو اربعين درهما .
وله أن يصعد في السن ما لم يجاوز الجذعة في الصعود ويأخذ الجبران من الساعين من بيت المال .
ولا تؤخذ في الزكاة مريضة إذا كان بعض المال صحيحا ولو واحدة .
ويؤخذ من الكرائم كريمة ومن اللئام لئيمة .
ولا يؤخذ من المال الأكولة ولا الماخض ولا الربا ولا الفحل ولا غراء المال .
النوع الثاني زكاة المعشرات .
فيجب العشر في كل مستنبت مقتات بلغ ثمانمائة من ولا شيء فيما دونها ولا في الفواكه والقطن ولكن في الحبوب التي تقتات وفي التمر والزبيب .
ويعتبر أن تكون ثمانمائة من تمرا أو زبيبا لا رطبا وعنبا ويخرج ذلك بعد التجفيف .
ويكمل مال أحد الخليطين بمال الآخر في خلطة الشيوع كالبستان المشترك بين ورثة لجميعهم ثمانمائة من من زبيب فيجب على جميعهم ثمانون منا من زبيب بقدر حصصهم .
ولا يعتبر خلطة الجوار فيه .
ولا يكمل نصاب الحنطة بالشعير .
ويكمل نصاب الشعير بالسلت فإنه نوع منه هذا قدر الواجب إن كان يسقى بسيح أو قناة فإن كان يسقى بنضح أو دالية فيجب نصف العشر فإن اجتمعا فالأغلب يعتبر .
وأما صفة الواجب فالتمر والزبيب اليابس والحب اليابس بعد التنقية .
ولا يؤخذ عنب ولا رطب إلا إذا حلت بالأشجار آفة وكانت المصلحة في قطعها قبل تمام الإدراك فيؤخذ الرطب فيكال تسعة للمالك وواحد للفقير .
ولا يمنع من هذه القسمة قولنا إن القسمة بيع بل يرخص في مثل هذا للحاجة .
ووقت الوجوب أن يبدو الصلاح في الثمار وأن يشتد الحب .
ووقت الأداء بعد الجفاف .
النوع الثالث زكاة النقدين .
فإذا تم الحول على وزن مائتي درهم بوزن مكة نقرة خالصة ففيها خمسة دراهم وهو ربع العشر وما زاد فبحسابه ولو درهما .
ونصاب الذهب عشرون مثقالا خالصا بوزن مكة ففيها ربع العشر وما زاد فبحسابه وإن نقص من النصاب حبة فلا زكاة .
وتجب على من معه دراهم مغشوشة إذا كان فيها هذا المقدار من النقرة الخالصة .
وتجب الزكاة في التبر وفي الحلي المحظور كأواني الذهب والفضة ومراكب الذهب للرجال .
ولا تجب في الحلي المباح .
وتجب في الدين الذي هو على مليء ولكن تجب عند الاستيفاء وإن كان مؤجلا فلا تجب إلا عند حلول الأجل