الأحنف بن قيس كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر فقال بشر الكانزين بكى في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكى في أقفائهم يخرج من جباههم .
وفي رواية أنه يوضع على حلمة ثدي أحدهم فيخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل وقال أبو ذر انتهيت إلى رسول الله A وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة فقلت ومن هم قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس // حديث أبي ذر انتهيت إلى النبي A وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة الحديث أخرجاه مسلم والبخاري // وإذا كان هذا التشديد مخرجا في الصحيحين فقد صار من مهمات الدين الكشف عن أسرار الزكاة وشروطها الجلية والخفية ومعانيها الظاهرة والباطنة مع الاقتصار على ما لا يستغنى عن معرفته مؤدى الزكاة وقابضها وينكشف ذلك في أربعة فصول .
الفصل الأول في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها .
الثاني آدابها وشروطها الباطنة والظاهرة .
الثالث في القابض وشروط استحقاقه وآداب قبضه .
الرابع في صدقة التطوع وفضلها .
الفصل الأول في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها والزكوات باعتبار .
متعلقاتها ستة أنواع زكاة النعم والنقدين والتجارة وزكاة الركاز والمعادن وزكاة المعشرات وزكاة الفطر النوع الأول زكاة النعم .
ولا تجب هذه الزكاة وغيرها إلا على حر مسلم .
ولا يشترط البلوغ بل تجب في مال الصبي والمجنون هذا شرط من عليه .
وأما المال فشروطه خمسة أن يكون نعما سائمة باقية حولا نصابا كاملا مملوكا على الكمال .
الشرط الأول كونه نعما فلا زكاة إلا في الإبل والبقر والغنم .
أما الخيل والبغال والحمير والمتولد من بين الظباء والغنم فلا زكاة فيها .
الثاني السوم فلا زكاة في معلوفة وإذا أسيمت في وقت وعلفت في وقت تظهر بذلك مؤنتها فلا زكاة فيها .
الثالث الحول قال رسول الله A لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول // حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول أخرجه أبو داود من حديث علي بإسناد جيد وابن ماجه من حديث عائشة بإسناد ضعيف // ويستثنى من هذا نتاج الحول .
الرابع كمال الملك والتصرف فتجب الزكاة في الماشية المرهونة لأنه الذي حجر على نفسه فيه ولا تجب في الضال والمغصوب إلا إذا عاد بجميع نمائه فيجب زكاة ما مضى عند عوده ولو كان عليه دين يستغرق ماله فلا زكاة عليه فإنه ليس غنيا به إذ الغنى ما يفضل عن الحاجة .
الخامس كمال النصاب .
أما الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا ففيها جذعة من الضأن والجذعة هي التي تكون في السنة الثانية أو ثنية من المعز وهي التي تكون في السنة الثالثة .
وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه .
وفي عشرين أربع شياه .
وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي في السنة الثانية فإن لم يكن في ماله بنت مخاض فابن لبون ذكر وهو الذي في السنة الثالثة يؤخذ إن كان قادرا على شرائها وفي ست وثلاثين ابنة لبون .
ثم إذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة وهي التي في السنة الرابعة .
فإذا صارت إحدى وستين ففيها جذعة وهي التي في السنة الخامسة .
فإذا صارت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون .
فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقتان .
فإذا صارت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون .
فإذا صارت مائة وثلاثين فقد استقر الحساب ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون