الكبيرة الثالثة و العشرون : السرقة .
قال الله تعالى : { السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم } .
قال ابن شهاب : نكل الله بالقطع في سرقة أموال الناس و الله عزيز في انتقامه من السارق حكيم فيما أوجبه من قطع يده .
و قال صلى الله عليه و سلم : [ لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن و لكن التوبة معروضة ] .
و [ عن ابن عمر Bهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ] و [ عن عائشة Bها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا و في رواية قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن ] قيل لعائشة Bها : و ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار و في رواية قال : [ اقطعوا في ربع دينار و لا تقطعوا فيما دون ذلك ] كان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم و الدينار اثني عشر درهما .
و [ عن أبي هريرة Bه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لعن الله السارق الذي يسرق البيضة فتقطع يده و يسرق الحبل فتقطع يده ] قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد و الحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي ثمنه ثلاثة دراهم .
و [ عن عائشة Bها قالت : كانت مخزومية تستعير المتاع و تجحده فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فيها فكلم النبي صلى الله عليه و سلم فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله تعالى ثم قام النبي صلى الله عليه و سلم خطيبا فقال : إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه و إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه و الذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ] فقطع يد المخزومية .
و عن عبد الرحمن بن جرير قال : سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه أمن السنة ؟ قال : [ أتي النبي صلى الله عليه و سلم بسارق فقطع يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه ] قال العلماء : و لا تنفع السارق توبته إلا أن يرد ما سرقه فإن كان مفلسا تحلل من صاحب المال و الله أعلم