قوله : 28 - { لئن بسطت إلي يدك لتقتلني } أي لئن قصدت قتلي واللام هي الموطئة و { ما أنا بباسط } جواب القسم ساد مسد جواب الشرط وهذا استسلام للقتل من هابيل كما ورد في الحديث : [ إذا كانت الفتنة فكن كخير ابني آدم وتلا النبي A هذه الآية ] قال مجاهد : كان الفرض عليهم حينئذ أن لا يسل أحد سيفا وأن لا يمتنع ممن يريد قتله قال القرطبي : قال علماؤنا : وذلك مما يجوز ورود التعبد به إلا أن في شرعنا يجوز دفعه إجماعا وفي وجوب ذلك عليه خلاف والأصح وجوب ذلك لما فيه من النهي عن المنكر وفي الحشوية قوم لا يجوزون للمصول عليه الدفع واحتجوا بحديث أبي ذر وحمله العلماء على ترك القتال في الفتنة وكف اليد عند الشبهة على ما بيناه في كتاب التذكرة انتهى كلام القرطبي وحديث أبي ذر المشار إليه هو عند مسلم وأهل السنن إلا النسائي وفيه : [ أن النبي A قال له : يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا كيف تصنع ؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك قال : فإن لم أترك قال : فأت من أنت منهم فكن فيهم قال : فآخذ سلاحي ؟ قال : إذن تشاركهم فيما هم فيه ولكن إذا خشيت أن يردعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك كي يبوء بإثمه وإثمك ] وفي معناه أحاديث عن جماعة من الصحابة سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وخباب بن الأرت وأبي بكر وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى