ويشهد لهذا في الزوجة وقوع الفرقة بين المتلاعنين لما كان أحدهما كاذبا في نفس الأمر قد حقت عليه اللعنة والغضب .
فإذا قدم العبد من أول نهاره في دعائه أن ما لعن من لعن فإنه لاحق بمن لعنه الله وما أثنى من ثناء فهو لاحق بمن أثنى الله عليه فقد خلص بذلك من إثم لعن من لا يستحق اللعن أو من لايستحق المدح إذا وقع ذلك سهوا أو غلطا أو عن قوة غضب ونحوه .
فأما من يتعمد ذلك مع علمه بالحال ففي دخوله في هذا الشرط نظر مع أن عموم اشتراطه يقتضي دخوله فيه .
وقد صح عن النبي أنه اشترط أنه من سبه أو لعنه أو ضربه في غضب ونحوه أنه يكون له كفارة وصلاة وفي