@ 1223 @ ابطن نظروا السابع فان كان ذكرا او انثى وهو من اشترك فيه الرجال دون النساء . وان كانت انثى استحيوها . وان كان ذكرا وانثى في بطن استحيوها ، وقالوا وصلته اخته فحرمته علينا . .
6899 حدثنا ابو زرعة ، ثنا منجاب ، انبا بشر بن عبادة عن ابى روق قوله : ولا وصيلة قال : الوصيلة من الغنم قال : كانت الشادة اذا ولدت ستة ابطن اناث كلها وكان السابع جدى وعناق . قالوا : قد وصلت هذه فلا ينتفع منها بشيء وما كان منها فهو للاوثان . .
والوجه الثاني : .
6900 حدثنا علي بن الحسين ، ثنا ابو الاصبغ عبد العزيز بن يحيى ، ثنا محمد بن سلمة قال ابن اسحاق : والوصيلة من الغنم اذا ولدت عشر اناث في خمسة ابطن توامين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت ، فما ولدت بعد ذلك في ذكر او انثى جعلت للذكور دون الاناث ، وان كانت ميته اشتركوا فيها . .
6901 واخبرنا ابو يزيد القراطيسي فيما كتب الى ، ثنا اصبغ بن الفرج قال : سمعت عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يقول : الوصيلة من الغنم اذا ولدت سبع اناث متواليات فقد حمت لحمها ان يؤكل . .
والوجه الثالث : .
6902 حدثنا الحسن بن ابي الربيع انبا عبد الرزاق ، ثنا معمر عن الزهري عن ابن الاشيب ولا وصيلة قال : فالوصيلة في الابل كانت الناقة تبكر في الانثى ثم تلت بانثى ، سموها الوصيلة ، ويقولون : وصلت اثنتين ليس بينهما ذكر فكانوا يجدعونها لطواغيتهم - وروى عن مالك بن انس نحو ذلك . قوله تعالى : ولا حام .
6903 حدثنا ابى ، ثنا ابو صالح ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن ابى طلحة عن ابن عباس قوله : ولا حام واما الحام فالفحل من الابل اذا ولد لولده . قالوا حما هذا ظهره ، فلا يحملوا عليه شيئا ، ولا يجزون له وبرا ، ولا يمنعوه من جمر ، ولا من حوض شرب فيه وان كان الحوض لغير صاحبة .