@ 1222 @ .
والوجه الثاني : .
6893 حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء عن ابن ابى نجيح عن مجاهد قوله : ولا سائبة والسائبة في الغنم نحو ما فسر من البحيرة الا انها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة اولاد كانت على هيئتها واذا ولدت السابع ذكرا او ذكرين ، ذبحوه اكله رجالهم دون نسائهم . .
والوجه الثالث : .
6894 حدثنا ابو زرعة ، ثنا منجاب بن بشر بن عبادة عن ابي روق قوله : ولا سائبة قال : كانت الناقة تكون للرجل لرحله فاذا خرج في وجه فقضى حاجته في ذلك الوجه فجعلها سائبة فما كان منها فهو للاوثان من لبن او وبر او غير ذلك . .
6895 اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم الاودي فيما كتب الى ، ثنا احمد بن مفضل ، ثنا اسباط عن السدى قوله : ولا سائبة واما السائبة فهو الرجل يسيب من ماله ما شاء على وجه الشكر ان كثر ماله او برئ من وجع او ركب ناقة فانجمع ، فانه يسمى السائبة ويرسلها ولا يعوض من احد من العرب الا اصابته عقوبة في الدنيا . .
والوجه الرابع : .
6896 حدثنا علي بن الحسن ، ثنا ابو الاصبغ ، حدثني محمد بن سلمة قال ابن اسحاق : والسائبة : الناقة اذا ولدت عشرة اناث ليس بينهن ذكر فسيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يجلب لبنها الا لضيف . قوله تعالى : ولا وصيلة .
6897 حدثنا ابى ، ثنا ابو صالح الوحاطي ، ثنا جريح ، ثنا ابو اسحاق عن ابى الاحوص عن ابيه قال : قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة فقال : واما الوصيلة فالتي تلد ستة ابطن وتلد السابعة جدعت وقطن قرنها فيقولون قد وصلت فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مما ورد على حوض . .
6898 حدثنا ابى ، ثنا ابو صالح ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن ابى طلحة عن ابن عباس قوله : ولا وصيلة قال : واما الوصيلة فالشاة اذا انتجت سبعة