@ 146 @ في أمر من الأمور .
والشعائر جمع شعيرة أي قد أشعر الله أنها حده وطاعته فهي بمعنى معالم الله واختلفت عبارة المفسرين في المقصود من الشعائر الذي بسببه نزل هذا العموم في الشعائر فقال السدي ! 2 < شعائر الله > 2 ! حرم الله وقال ابن عباس ! 2 < شعائر الله > 2 ! مناسك الحج .
وكان المشركون يحجون ويعتمرون ويهدون وينحرون ويعظمون مشاعر الحج فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فقال الله تعالى ! 2 < لا تحلوا شعائر الله > 2 ! وقال ابن عباس أيضا ! 2 < شعائر الله > 2 ! ما حد تحريمه في الإحرام .
وقال عطاء بن أبي رباح ! 2 < شعائر الله > 2 ! جميع ما أمر به أو نهى عنه وهذا هو القول الراجح الذي تقدم .
وقال ابن الكلبي كان عامة العرب لا يعدون الصفا والمروة من الشعائر وكانت قريش لا تقف بعرفات فنهوا بهذه الآية وقوله تعالى ! 2 < ولا الشهر الحرام > 2 ! اسم مفرد يدل على الجنس في جميع الأشهر الحرم وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وإنما أضيف إلى مضر لأنها كانت تختص بتحريمه .
وتزيل فيه السلاح وتنزع الأسنة من الرماح وتسميه منصل الأسنة وتسميه الأصم من حيث كان لا يسمع فيه صوت سلاح وكانت العرب مجمعة على ذي القعدة وذي الحجة والمحرم وكانت تطول عليها الحرمة وتمتنع من الغارات ثلاثة أشهر فلذلك اتخذت النسيء وهو أن يحل لها ذلك المتكلم نعيم بن ثعلبة وغيره المحرم يحرم بدله صفرا فنهى الله عن ذلك بهذه الآية وبقوله ^ إنما النسيء زيادة في الكفر ^ وجعل المحرم أول شهور السنة من حيث كان الحج والموسم غاية العام وثمرته فبذلك يكمل ثم يستأنف عام آخر ولذلك والله علم دون به عمر بن الخطاب الدواوين فمعنى قوله تعالى ! 2 < ولا الشهر الحرام > 2 ! أي لا تحلوه بقتال ولا غارة ولا تبديل فإن تبديله استحلال لحرمته . . . .
قال القاضي أبو محمد والأظهر عندي أن الشهر الحرام أريد به رجب ليشتد أمره لأنه إنما كان مختصا بقريش ثم فشا في مضر ومما يدل على هذا قول عوف بن الأحوص .
( وشهر بني أمية والهدايا % إذا حبست مضرجها الدماء ) .
قال أبو عبيدة أراد رجبا لأنه شهر كانت مشايخ قريش تعظمه فنسبه إلى بني أمية ذكر هذا الأخفش في المفضليات وقد قال الطبري المراد في هذه الآية رجب مضر . . . .
قال القاضي أبو محمد فوجه هذا التخصيص هو كما قد ذكرت أن الله تعالى شدد أمر هذا الشهر إذ كانت العرب غير مجمعة عليه وقال عكرمة المراد في هذه الآية ذو القعدة من حيث كان أولها وقولنا فيها أول تقريب وتجوز أن الشهور دائرة فالأول إنما يترتب بحسب نازلة أو قرينة ما مختصة بقوم .
وقوله تعالى ! 2 < ولا الهدي ولا القلائد > 2 ! أما الهدي فلا خلاف أنه ما أهدي من النعم إلى بيت الله وقصدت به القربة فأمر الله أن لا يستحل ويغار عليه واختلف الناس في ! 2 < القلائد > 2 ! فحكى الطبري عن ابن عباس أن ! 2 < القلائد > 2 ! هي ! 2 < الهدى > 2 ! المقلد وأن ! 2 < الهدى > 2 ! إنما يسمى هديا ما لم يقلد فكأنه قال ولا الهدي الذي يقلد والمقلد منه .
قال القاضي أبو محمد وهذا الذي قال الطبري تحامل على ألفاظ ابن عباس وليس يلزم من كلام ابن عباس أن ! 2 < الهدى > 2 ! إنما يقال لما لم يقلد وإنما يقتضي أن الله نهى عن استحلال ! 2 < الهدى > 2 ! جملة ثم ذكر