@ 37 @ إلى ما يتراضى به من حط أو تأخير بعد استقرار الفريضة فإن ذلك الذي يكون على وجه الرضا جائز ماض وقال القائلون بأن الآية المتقدمة هي أمر المتعة إن الإشارة بهذه إلى أن ما تراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة وزيادة في الأجر جائز سائغ وباقي الآية بين .
قوله تعالى $ سورة النساء 25 $ .
قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي وابن زيد ومالك بن أنس في المدونة الطول هنا السعة في المال وقال ربيعة وإبراهيم النخعي الطول هنا الجلد والصبر لمن أحب أمة وهويها حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يملك هواها وإن كان يجد سعة في المال لنكاح حرة ثم يكون قوله تعالى ! 2 < لمن خشي العنت > 2 ! على هذا التأويل بيانا في صفة عدم الجلد وعلى التأويل الآخر يكون تزوج الأمة معلقا بشرطين عدم السعة في المال وخوف العنت فلا يصح إلا باجتماعهما وهذا هو نص مذهب مالك في المدونة من رواية ابن نافع وابن القاسم وابن وهب وابن زياد .
أن الحر لا يتزوج الأمة على حال إلا ألا يجد سعة في المال لمهر حرة وأن يخشى العنت مع ذلك وقال مالك في كتاب محمد إذا وجد المهر ولكنه لا يقدر على النفقة فإنه لا يجوز له أن يتزوج أمة وقال أصبغ ذلك جائز إذ نفقة الأمة على أهلها إذا لم يضمها إليه وقال مطرف وابن الماجشون لا يحل للحر أن ينكح أمة ولا يقر إن وقع إلا أن يجتمع الشرطان كما قال الله تعالى وقاله أصبغ قال وقد كان ابن القاسم يذكر أنه سمع مالكا يقول نكاح الأمة حلال في كتاب الله عز وجل .
قال القاضي أبو محمد وهو في المدونة وقال سحنون في غيرها ذلك في قوله تعالى ! 2 < وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم > 2 ! وقاله ابن مزين .
قال القاضي أبو محمد وليس في الآية ما يلزم منه تحليل الأمة لحر دون الشرطين وقال مالك في المدونة ليست الحرة بطول تمنع من نكاح الأمة إذا لم يجد سعة لأخرى وخاف العنت وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن الحرة بمثابة الطول قال الشيخ أبو الحسن اللخمي وهو ظاهر القرآن وروي نحو هذا عن ابن حبيب وقاله أبو حنيفة فمقتضى هذا أن من عنده حرة فلا يجوز له نكاح أمة وإن عدم السعة وخاف العنت لأنه طالب شهوة وعنده امرأة وقال به الطبري واحتج له و ! 2 < طولا > 2 ! يصح في إعرابه أن يكون مفعولا بالاستطاعة و ! 2 < أن ينكح > 2 ! في موضع نصب بدل من قوله ! 2 < طولا > 2 ! أو في موضع نصب بتقدير لأن ينكح وفي هذا نظر ويصح أن يكون ! 2 < طولا > 2 ! نصبا على المصدر والعامل فيه الاستطاعة لأنها بمعنى يتقارب و ! 2 < أن ينكح > 2 ! على هذا مفعول بالاستطاعة أو بالمصدر تقول طال الرجل طولا بفتح الطاء إذا يتقارب و ! 2 < أن ينكح > 2 ! على هذا مفعول بالاستطاعة أو بالمصدر تقول طال الرجل طولا بفتح الطاء إذا تفضل ووجد واتسع عرفه و ! 2 < طولا > 2 ! بضم الطاء في ضد القصر ! 2 < والمحصنات > 2 ! في هذا الموضع الحرائر يدل على ذلك التقسيم بينهن وبين الإماء وقالت فرقة معناه العفائف وهو ضعيف لأن الإماء يقعن تحته