@ 36 @ ومحمد بن السميفع اليماني كتب الله عليكم على الفعل الماضي المسند إلى اسم الله تعالى وقال عبيدة السلماني وغيره قوله ! 2 < كتاب الله عليكم > 2 ! إشارة إلى ما ثبت في القرآن من قوله ! 2 < مثنى وثلاث ورباع > 2 ! وفي هذا بعد والأظهر أن قوله ! 2 < كتاب الله عليكم > 2 ! إنما هو إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله واختلفت عبارة المفسرين في قوله تعالى ! 2 < وأحل لكم ما وراء ذلكم > 2 ! فقال السدي المعنى وأحل لكم ما دون الخمس أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح وقال نحوه عبيدة السلماني وقال عطاء وغيره المعنى وأحل لكم ما وراء من حرم من سائر القرابة فهن حلال لكم تزويجهن وقال قتادة المعنى ! 2 < وأحل لكم ما وراء ذلكم > 2 ! من الإماء .
قال القاضي أبو محمد ولفظ الآية يعم جميع هذه الأقوال وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأحل لكم بفتح الألف والحاء وهذه مناسبة لقوله ! 2 < كتاب الله > 2 ! إذ المعنى كتب الله ذلك كتابا وقرأ حمزة والكسائي وأحل بضم الهمزة وكسر الحاء وهذه مناسبة لقوله ! 2 < حرمت عليكم > 2 ! والوراء في هذه الآية ما يعتبر أمره بعد اعتبار المحرمات فهن وراء أولئك بهذا الوجه و ! 2 < أن تبتغوا بأموالكم > 2 ! لفظ يجمع التزوج والشراء و ! 2 < أن > 2 ! في موضع نصب وعلى قراءة حمزة في موضع رفع ويحتمل النصب بإسقاط الباء و ! 2 < محصنين > 2 ! معناه متعففين أي تحصنون أنفسكم بذلك ! 2 < غير مسافحين > 2 ! أي غير زناة والسفاح الزنا وهو مأخوذ من سفح الماء أي صبه وسيلانه ولزم هذا الاسم الزنا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع الدفاف في عرس ( هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر ) واختلف المفسرون في معنى قوله ! 2 < فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة > 2 ! فقال ابن عباس ومجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم المعنى فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء ولو مرة فقد وجب إعطاء الأجر وهو المهر كله ولفظة ! 2 < فما > 2 ! تعطي أن بيسير الوطء يجب إيتاء الأجر وروي عن ابن عباس أيضا ومجاهد والسدي وغيرهم أن الآية في نكاح المتعة وقرأ ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن وقال ابن عباس لأبي نضرة هكذا أنزلها الله عز وجل وروى الحكم بن عتيبة أن عليا رضي الله عنه قال لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي وقد كانت المتعة في صدر الإسلام ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن المسيب نسختها آية الميراث إذ كانت المتعة لا ميراث فيها وقيل قول الله تعالى ! 2 < يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن > 2 ! وقالت عائشة نسخها قوله ! 2 < والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم > 2 ! ولا زوجية مع الأجل ورفع الطلاق والعدة والميراث وكانت أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفقا عليه فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وتستبرىء رحمها لأن الولد لاحق فيه بلا شك فإن لم تحمل حلت لغيره .
قال القاضي أبو محمد وفي كتاب النحاس في هذا خطأ فاحش في اللفظ يوهم أن الولد لا يلحق في نكاح المتعة وحكى المهدوي عن ابن المسيب أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود وفيما حكاه ضعف و ! 2 < فريضة > 2 ! نصب على المصدر في موضع الحال واختلف المفسرون في معنى قوله ! 2 < ولا جناح عليكم > 2 ! الآية فقال القائلون بأن الآية المتقدمة أمر بإيتاء مهور النساء إذا دخل بهن إن هذه إشارة