@ 22 @ صلى الله عليه وسلم وأما قوله ! 2 < ولا يدينون > 2 ! فمعناه ولا يطيعون ويمتثلون ومنه قول عائشة ما عقلت أبوي إلا وهما يدينان الدين والدين في اللغة لفظة مشتركة وهي هاهنا الشريعة وهي مثل قوله تعالى ! 2 < إن الدين عند الله الإسلام > 2 ! وأما قوله ! 2 < من الذين أوتوا الكتاب > 2 ! فنص في بني إسرائيل وفي الروم وأجمع الناس في ذلك وأما المجوس فقال ابن المنذر لا أعلم خلافا في أن الجزية تؤخذ منهم .
قال القاضي أبو محمد وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب فقال كثير من العلماء معنى ذلك في أخذ الجزية منهم وليسوا أهل الكتاب فعلى هذا لم يتعد التشبيه إلى ذبائحهم ومناكحهم وهذا هو الذي ذكره ابن حبيب في الواضحة وقال بعض العلماء معناه سنوا بهم سنة أهل الكتاب إذ هم أهل كتاب فعلى هذا يتجه التشبيه في ذبائحهم وغيرها والأول هو قول مالك وجمهور أصحابه وروي أنه قد كان بعث في المجوس نبي اسمه زرادشت وأما مجوس العرب فقال ابن وهب لا تقبل منهم جزية ولا بد من القتال أو الإسلام وقال سحنون وابن القاسم وأشهب تؤخذ الجزية من مجوس العرب والأمم كلها وأما عبدة الأوثان من العرب فلم يستثن الله فيهم جزية ولا بقي منهم على الأرض بشر قال ابن حبيب وإنما لهم القتال أو الإسلام وهو قول ابن حنيفة .
قال القاضي أبو محمد ويوجد لابن القاسم أن الجزية تؤخذ منهم وذلك أيضا في التفريع لابن الجلاب وهو احتمال لا نص وأما أهل الكتاب من العرب فذهب مالك رحمه الله إلى أن الجزية تؤخذ منهم وأشار إلى المنع من ذلك أبو حنيفة وأما السامرة والصابئون فالجمهور على أنهم من اليهود والنصارى تؤخذ منهم الجزية وتؤكل ذبائحهم وقالت فرقة لا تؤكل ذبائحهم وعلى هذا لا تؤخذ الجزية منهم ومنع بعضهم الذبيحة مع إباحة أخذ الجزية منهم وأمنا عبدة الأوثان والنيران وغير ذلك فجمهور العلماء على قبول الجزية منهم وهو قول مالك في المدونة وقال الشافعي وأبو ثور لا تؤخذ الجزية إلا من اليهود والنصارى والمجوس فقط ومذهب مالك رحمه الله أن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال البالغين الأحرار العقلاء وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ولا تضرب على الصبيان والنساء والمجانين ولا تضرب على رهبان الديارات والصوامع المنقطعين قال مالك في الواضحة وأما إن كانت قد ضربت عليهم ثم انقطعوا بعد ذلك فلا تسقط عنهم وأما رهبان الكنائس فتضرب عليهم واختلف في الشيخ الفاني ومن راعى أن علتها الإذلال أمضاها في الجميع وقال النقاش العقوبات الشرعية تكون في الأموال والأبدان فالجزية من عقوبات الأموال وأما قدرها فذهب رحمه الله وكثير من أهل العلم على ما فرضه عمر رضي الله عنه وذلك أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الفضة وفرض رضي الله عنه ضيافة وأرزاقا وكسوة قال مالك في الواضحة ويحط ذلك عنهم اليوم لما عليهم من اللوازم فهذا أحد ما ذكر عن عمر وبه أخذ مالك قال سفيان الثوري رويت عن عمر ضرائب مختلفة .
قال القاضي أبو محمد وأظن ذلك بحسب اجتهاده رضي الله عنه في يسرهم وعسرهم وقال