@ 303 @ الإبل ) : قال ( لا ) هذا لفظ مسلم في صحيحه . .
وأخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه ، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ) . .
وأخرج النسائي والبيهقي وابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه : أن النَّبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل . .
وقال النووي في ( شرح المهذب ) : إن الإسناد الذي أخرجه به البيهقي حسن . وأخرج أبو داود في سننه في ( باب الوضوء ) من لحوم الإبل وفي ( باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل ) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال : ( لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين ) وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : ( صلوا فيها فإنها بركة ) . .
وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( صلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل ) . .
واخرج ابن ماجه عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يصلى في أعطان الإبل ويصلى في مراح الغنم ) . .
وترجم البخاري رحمه الله في صحيحه لهذه المسألة فقال : ( باب الصلاة في مواضع الإبل ) ثم قال : حدثنا صدفة بن الفضل قال : أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال : رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال : رأيت النَّبي صلى الله عليه وسلم يفعله . .
وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذه الترجمة التي لم يأت البخاري بحديث يطابقها ما نصه : كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه ، ولكن لها طرق قوية ، منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم وحديث البراء بن عازب عند أبي داود وحديث أبي هريرة عند الترمذي ، وحديث عبد الله بن مغفل عند النسائي ، وحديث سبرة بن معبد عند ابن ماجه ، وفي معظمها التعبير بمعاطن الإبل . ووقع في حديث جابر بن سمرة والبراء مبارك الإبل ، ومثله في حديث سليك عند الطبراني ، وفي حديث سبرة وكذا في حديث أبي هريرة عند الترمذي ( أعطان الإبل ) . وفي حديث أسيد بن حضير عند الطبراني ( مناخ الإبل ) وفي حديث عبد الله بن عمرو ، عند أحمد ( مرابد الإبل ) فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل ، والمعاطن أخص من المواضع ، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة . .
وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل . وقيل مأواها مطلقاً ، نقله صاحب المغني عن أحمد اه كلام ابن حجر . .
وقال ابن حزم : إن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم . .
فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في صحة الصلاة في أعطان الإبل . .
فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنها لا تصح فيها ، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد وعليه جل أصحابه .