@ 302 @ الله عنه : ( فكان فيه ما أقول لكم : قبور المشركين ، وفيه خرب ، وفيه نخل ، فأمر النَّبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين ، فنبشب ، ثم بالخرب فسويت ، وبالنخل فقطع ، فصفوا النخل قبلة المسجد ، وجعلوا عضادتيه الحجارة ) . الحديث . هذا لفظ البخاري . ولفظ مسلم قريب منه بمعناه . فقبور المشركين لا حرمة لها ، ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بنبشها وإزالة ما فيها . فصار الموضع كأن لم يكن فيه قبر أصلاً لإزالته بالكلية . وهو واضح كما ترى اه . .
والتحقيق الذي لا شك فيه : أنه لا يجوز البناء على القبور ولا تجصيصها . كما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي الهياج الأسدي : أن علياً رضي الله عنه قال له : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ) . .
ولما ثبت في صحيح مسلم وغيره أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه ) . .
فهذا النهي ثابت عنه صلى الله عليه وسلم . وقد قال : ( وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) . وقال جل وعلا : { وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ } . .
وقد تبين مما ذكرنا حكم الصلاة في مواضع الخسف ، وفي المقبرة ، وإلى القبر ، وفي الحمام . .
وأما أعطان الإبل فقد ثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أيضاً النهي عن الصلاة فيها ، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه : أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : ( إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا توضأ ) قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ( نعم توضأ من لحوم الإبل ) . قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : ( نعم ) قال : أصلي في ( مبارك