@ 299 @ إلا المقبرة والحمام ) قال ابن حجر في ( فتح الباري ) في الكلام على قول البخاري باب ( كراهية الصلاة في المقابر ) في حديث أبي سعيد هذا رواه أبو داود والترمذي ورجاله ثقات ، لكن اختلف في وصله إرساله ، وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان . وقال الشوكاني رحمه الله ( في نيل الأوطار ) : صححه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري ، وأشار ابن دقيق العيد إلى صحته . قال مقيده عفا الله عنه : التحقيق أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله ، وثبت موصولاً من طريق صحيحه حكم بوصله ، ولا يكون الإرسال في الرواية الأخرى علة فيه . لأن الوصل زيادة وزيادات العدل مقبولة . وإليه الإشارة بقول صاحب ( مراقي السعود ) : قال : ( والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) قال ابن حجر في ( فتح الباري ) في الكلام على قول البخاري باب ( كراهية الصلاة في المقابر ) في حديث أبي سعيد هذا رواه أبو داود والترمذي ورجاله ثقات ، لكن اختلف في وصله إرساله ، وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان . وقال الشوكاني رحمه الله ( في نيل الأوطار ) : صححه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري ، وأشار ابن دقيق العيد إلى صحته . قال مقيده عفا الله عنه : التحقيق أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله ، وثبت موصولاً من طريق صحيحه حكم بوصله ، ولا يكون الإرسال في الرواية الأخرى علة فيه . لأن الوصل زيادة وزيادات العدل مقبولة . وإليه الإشارة بقول صاحب ( مراقي السعود ) : % ( والرفع والوصل وزيد اللفظ % مقبولة عند إمام الحفظ ) % .
من أدلة من قال : تصح الصلاة في القبور ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة : أن امرأةً سوداء كانت تقم المسجد وشاباً فقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات قال : ( أفلا آذنتموني ) قال : فكأنهم صغَّروا أمرها أو أمره . فقال : دلُّوني على قبره فدلُّوه فصلَّى عليها . ثمَّ قال : ( هذه القبور مملوءةٌ ظلمةً على أهلها وإنَّ الله ينورها لهم بصلاتي عليهم ) . وليس للبخاري ( إن هذه القبور مملوءة ظلمة ) إلى آخر الخبر قالوا : فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة إلى القبر . .
ومن أدلتهم أيضاً ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعاً . .
ومن أدلتهم أيضاً ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النَّبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر . .
ومن أدلتهم ما قدمنا من الصلاة على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وسط البقيع ، وهذه الأدلة يستدل بها على جواز الصلاة إلى القبور وصحتها . لا مطلق صحتها دون الجواز . .
ومن أدلتهم ما ذكره البخاري تعليقاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ : ( ورأى عمر أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر . فقال : القبر القبر ولم يأمره بالإعادة ) اه . وقال ابن حجر في الفتح : أورد أثر عمر الدال على أن النهي في ذلك لا يقتضي فساد الصلاة . والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولاً في كتاب الصلاة لأبي