@ 297 @ وابن عباس . وقال : ما نعلم لهم مخالفاً ، وحكاه عن جماعة من التابعين إبراهيم النخعي ونافع بن جبير بن مطعم وطاوس وعمرو بن دينار وخيثمة وغيرهم . وقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة . وحكي أيضاً عن الحسن أنه صلى في المقبرة . وعن ابن جريج قال قلت لنافع : أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور قال : لقد صلينا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وسط البقيع والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة رضي الله عنه ، وحضر ذلك عبد الله بن عمر . رواه البيهقي وغيره . وممن كره الصلاة في المقبرة أبو حنيفة والثوري والأوزاعي . واحتج من قال بجواز الصلاة في المقبرة بأن النَّبي صلى الله عليه وسلم صلى على المسكينة السوداء بالمقبرة . وسيأتي قريباً إن شاء الله حكم الصلاة إلى جهة القبر . .
قال مقيده عفا الله عنه : أظهر الأقوال دليلاً في هذه المسألة عندي قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لأن النصوص صريحة في النهي عن الصلاة في المقابر ولعن من اتخذ المساجد عليها ، وهي ظاهره جداً في التحريم . أما البطلان فمحتمل ، لأن النهي يقتضي الفساد لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) والصلاة في المقابر منهي عنها ، فليست من أمرنا فهي رد . ويحتمل أن يقال : الصلاة من أمرنا فليست رداً ، وكونها في المكان المنهي عنه هو الذي ليس من أمرنا . كما علم الخلاف بين العلماء في كل منهي عنه له جهتان : إحداهما مأمور به منها ككونه صلاة ، والأخرى منهي عنه منها ككونه في موضع نهي أو وقت نهي أو أرض مغصوبة أو بحرير أو ذهب ونحو ذلك فإنهم يقولون : إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض النهي الفساد ، وإن لم تنفك عنها اقتضاه . ولكنهم عند التطبيق يختلفون ، فيقول أحدهم : الجهة هنا منفكة . ويقول الآخر : ليست منفكة كالعكس ، فيقول الحنبلي مثلاً الصلاة في الأرض المغصوبة لا يمكن أن تنفك فيها جهة الأمر عن جهة النهي . لكون حركة أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام كلها يشغل المصلي به حيزاً من الفراغ ليس مملوكاً له ، فنفس شغله له ببدنه أثناء الصلاة حرام ، فلا يمكن أن يكون قربة بحال . فيقول المعترض كالمالكي والشافعي : الجهة منفكة هنا لأن هذا الفعل من حيث كونه صلاة قربة ، ومن حيث كونه غضباً حرام ، فله صلاته وعليه غصبه كالصلاة بالحرير . وإلى هذا المسألة وأقوال العلماء فيها أشار في مراقي السعود بقوله : كما علم الخلاف بين العلماء في كل منهي عنه له جهتان : إحداهما مأمور به منها ككونه صلاة ، والأخرى منهي عنه منها ككونه في موضع نهي أو وقت نهي أو أرض مغصوبة أو بحرير أو ذهب ونحو ذلك فإنهم يقولون : إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض النهي الفساد ، وإن لم تنفك عنها اقتضاه . ولكنهم عند التطبيق يختلفون ، فيقول أحدهم : الجهة هنا منفكة . ويقول الآخر : ليست منفكة كالعكس ، فيقول الحنبلي مثلاً الصلاة في الأرض المغصوبة لا يمكن أن تنفك فيها جهة الأمر عن جهة النهي . لكون حركة أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام كلها يشغل المصلي به حيزاً من الفراغ ليس مملوكاً له ، فنفس شغله له ببدنه أثناء الصلاة حرام ، فلا يمكن أن يكون قربة بحال . فيقول المعترض كالمالكي والشافعي : الجهة منفكة هنا لأن هذا الفعل من حيث كونه صلاة قربة ، ومن حيث كونه غضباً حرام ، فله صلاته وعليه غصبه كالصلاة بالحرير . وإلى هذا المسألة وأقوال العلماء فيها أشار في مراقي السعود بقوله : % ( دخول ذي كراهة فيما أمر % به بلا قيد وفصل قد حظر ) %