@ 291 @ والطبراني من طريق عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه عن جده سبرة وهو بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين راح من الحجر : ( من كان عجن منكم من هذا الماء عجينة أو حاس حيساً فليلقه ) وليس لسبرة بن معبد في البخاري إلا هذا الموضع . وأما حديث أبي الشموس وهو بمعجمة ثم مهملة ، وهو بكري لا يعرف اسمه فوصله البخاري في الأدب المفرد والطبراني وابن منده من طريق سليم بن مطير عن أبيه عنه قال : ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فذكر الحديث وفيه فألقى ذو العجين عجينة وذو الحيس حيسه ) ورواه ابن أبي عاصم من هذا الوجه وزاد : ( فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حست حيسة فألقمها راحلتي قال نعم ) . .
وقال ابن حجر أيضاً : قوله وقال أبو ذر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ( من اعتجن بمائه ) وصله البزار من طريق عبد الله بن قدامة عنه : ( أنهم كانوا مع النَّبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فآتوا على واد فقال لهم النَّبي صلى الله عليه وسلم ( إنكم بواد ملعون فأسرعوا ) وقال : ( من اعتجن عجينة أو طبخ قدراً فليكبها ) الحديث وقال : لا أعلمه إلا بهذا الإسناد . وأخرج البخاري في تفسير قوله تعالى { وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ } عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الحجر : ( لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكِين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم ) وأخرج البخاري أيضاً عن ابن عمر ( في كتاب الصلاة ) في ( باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم ) وبعض هذه الروايات الذي ذكرناها عن البخاري أخرجه مسلم أيضاً في صحيحه ، فقد اتفقا على النهي عن دخول ديارهم إلا في حال البكاء ، وعلى إسراعه صلى الله عليه وسلم حتى جاوز ديارهم . وفي هذه الروايات الصحيحة النهي عن الدخول إلى مواضع الخسف والعذاب إلا في حالة البكاء ، وفيها الإسراع بمجاوزتها وعدم الاستسقاء من مياهها ، وعدم أكل الطعام الذي عجن بها ، ومن هنا قال بعض العلماء : لا يجوز التطهر بمائها ولا تصح الصلاة فيها لأن ماءها لما لم يصلح للأكل والشرب علم أنه غير صالح للطهارة التي هي تقرب إلى الله تعالى . قال البخاري في صحيحه ( باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ) ويذكر أن علياً رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل . وقال ابن حجر في الفتح : هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من