@ 196 @ ما هو أعظم من اللواط ، وهو الكفر بالله ، وإيذاء رسوله صلى الله عليه وسلم . .
القول الثاني هو أن اللواط زنى فيجلد مرتكبه مائة إن كان بكراً ويغرب سنة ، ويرجم إن كان محصناً . وهذا القول هو أحد قولي الشافعي . .
وذكر البيهقي عن الربيع بن سليمان : أن الشافعي رجع إلى أن اللواط زنى ، فيجري عليه حكم الزنى ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمهم الله تعالى . .
ورواه البيهقي عن عطاء وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ، وهو قول أبي يوسف ومحمد وسعيد بن المسيب والحسن وقتادة والنخعي والثوري والأوزاعي وغيرهم . .
واحتج أهل هذا القول بما رواه البيهقي عن محمد بن عبد الرحمن عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا أبو بدر ، ثنا محمد بن عبد الرحمن فذكره . قال الشيخ : ومحمد بن عبد الرحمن هذا لا أعرفه ، وهو منكر بهذا الإسناد . انتهى منه بلفظه . .
وقال الشوكاني رحمه الله في ( نيل الأوطار ) في هذا الحديث ، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن كذبه أبو حاتم . .
وقال البيهقي لا أعرفه ، والحديث منكر بهذا الإسناد . ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء ، والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى . وفيه بشر بن المفضل البجلي وهو مجهول . وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه اه منه . .
واستدل القائلون بهذا القول أيضاً بقياس اللواط على الزنى بجامع أن الكل إيلاج فرج في فرج محرم شرعاً ، مشتهى طبعاً . .
ورد بأن القياس لا يكون في الحدود ، لأنها تدرأ بالشبهات . والأكثرون على جواز القياس في الحدود ، وعليه درج في مراقي السعود بقوله : ورد بأن القياس لا يكون في الحدود ، لأنها تدرأ بالشبهات . والأكثرون على جواز القياس في الحدود ، وعليه درج في مراقي السعود بقوله : % ( والحد والكفارة التقدير % جوازه فيها هو المشهور ) % .
إلا أن قياس اللائط على الزاني يقدح فيه بالقادح المسمى : ( فساد الاعتبار ) ، لمخالفته لحديث ابن عباس المتقدم : أن الفاعل والمفعول به يقتلان مطلقاً ، أحصنا أو لم يحصنا ، ولا شك أن صاحب الفطرة السليمة لا يشتهي اللواط ، بل ينفر منه غاية النفور