@ 195 @ قالا : ثنا أبو عمرو بن مطر ، ثنا إبراهيم بن علي ، ثنا يحيى بن يحيى ، أنبأ عبد العزيز بن أبي حازم ، أنبأ داود بن بكر عن محمد بن المنكدر ، عن صفوان بن سليم أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في خلافته يذكر له : أنه وجد رجلاً في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة ، وأن أبا بكر رضي الله عنه جمع الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك ، فكان من أشدهم يومئذ قولاً علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، قال : إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم ، نرى أن تحرقه بالنار . فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقه بالنار . فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد رضي عنه يأمره أن يحرقه بالنار . هذا مرسل . .
وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي رضي الله عنه في غير هذه القصة قال : يرجم ويحرق بالنار . .
ويذكر عن ابن أبي ليلى عن رجل من همدان : أن علياً رضي الله عنه رجم رجلاً محصناً في عمل قوم لوط . هكذا ذكره الثوري عنه مقيداً بالإحصان . وهشيم رواه عن ابن أبي ليلى مطلقاً اه منه بلفظه . .
فهذه حجج القائلين بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط . .
وحجة من قال : إن ذلك القتل بالنار هو ما ذكرناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفاً . .
وحجة من قال : إن قتله بالسيف قوله صلى الله عليه وسلم : ( فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) والقتل إذا أطلق انصرف إلى القتل بالسيف . .
وحجة من قال : إن قتله بالرجم هو ما قدمنا من رواية سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس : أنه يرجم . وما ذكره البيهقي وغيره عن علي أنه رجم لوطياً ، ويستأنس لذلك بأن الله رمى أهل تلك الفاحشة بحجارة السجيل . .
وحجة من قال : يرفع على أعلى بناء أو جبل ويلقى منكساً ويتبع بالحجارة : أن ذلك هو الذي فعله الحكيم الخبير بقوم لوط ، كما قال : { جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ } . .
قال مقيده عفا الله عنه : وهذا الأخير غير ظاهر ، لأن قوم لوط لم يكن عقابهم على اللواط وحده ، بل عليه ، وعلى الكفر ، وتكذيب نبيهم صلى الله عليه وسلم . فهم قد جمعوا إلى اللواط