@ 137 @ ومن الأحاديث الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ، ما أخرجه أبو داود في ( سننه ) عن سمرة بن جندب الفزاري رضي الله عنه ، قال : ( أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع ) ، وهذا الحديث سكت عليه أبو داود رحمه الله ، ومعلوم من عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج عنهد . وقد قال ابن حجر في ( التلخيص ) في هذا الحديث : رواه أبو داود والدارقطني والبزار ، من حديث سليمان بن سمرة عن أبيه وفي إسناده جهالة ، اه . .
قال مقيده عفا الله عنه في إسناد هذا الحديث ، عند أبي داود حبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب . وهو مجهول . وفيه جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ، وهو ليس بالقوي ، وفيه سليمان بن موسى الزهري أبو داود ، وفيه لين ، ولكنه يعتضد بما قدمنا من حديث أبي ذر ، ويعتضد أيضاً بما ثبت عن أبي عمرو بن حماس ، أن أباه حماساً قال : مررت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وعلى عنقي أدم أحملها ، فقال : ألا تؤدي زكاتك يا حماس ؟ فقال : ما لي غير هذا ، وأهب في القرظ قال : ذلك مال فضع ، فوضعها بين يديه ، فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة ، قال ابن حجر في ( التلخيص ) في هذا الأثر ، رواه الشافعي ، عن سفيان ، حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب . فذكره ، ورواه أحمد ، وابن أبي شيبة وعبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، عن يحيى بن سعيد به ، ورواه الدارقطني ، من حديث حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه نحوه ، ورواه الشافعي أيضاً عن سفيان ، عن ابن عجلان ، عن أبي الزناد ، عن أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه ، اه . .
وحماس بكسر الحاء وتخفيف الميم وآخره سين مهملة ، فقد رأيت ثبوت أخذ الزكاة من عروض التجارة عن عمر ، ولم يعلم له مخالف من الصحابة . وهذا النوع يسمى إجماعاً سكوتياً ، وهو حجة عند أكثر العلماء ، ويؤيده أيضاً ما رواه البيهقي ، عن ابن عمر : ( أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، من كتابه أنبأ أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة . حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثنا أحمد بن حنبل . حدثنا حفص بن غياث . حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة اه