@ 124 @ .
وأما السنة : فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من صاحب ذهب ، ولا فضة لا يؤدِّي منها حَقَّها ، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه ، ووجهه ، وظهره ، كلما بردت أُعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضي بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة ، وإما إلى النار ) ، الحديث . هذا لفظ مسلم في صحيحه ، وهو صريح في وجوب الحق في الذهب ، كالفضة ، وقد أجمع على ذلك جميع العلماء ، وإذن يكون الحديث المذكور بياناً لشيء ثابت قطعاً ، وقد تقرر في الأصول أن البيان يجوز بما هو دون المبين دلالة وسنداً ، كما أوضحناه في ترجمة هذا الكتاب . .
فتحصل أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً ، وما زاد فبحسابه ، وأن الواجب فيه ربع العشر ، كالفضة ، وأن الذهب والفضة ليس فيهما وقص ، بل كل ما زاد على النصاب فبحسابه ، خلافاً لمن شذ فخالف في بعض ذلك ، والعلم عند الله تعالى . .
تنبيه .
يجب اعتبار الوزن في نصاب الفضة والذهب بالوزن الذي كان معروفاً عند أهل مكة ، كما يجب اعتبار الكيل في خمسة الأوسق التي هي نصاب الحبوب والثمار بالكيل الذي كان معروفاً عند أهل المدينة . .
قال النسائي في سننه في ( كتاب الزكاة ) : أخبرنا أحمد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن حنظلة ، عن طاوُس عن ابن عمر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المكيال مكيال أهل المدينة ، والوزن وزن أهل مكة ) . .
وقال أبو داود في سننه في ( كتاب البيوع والإجارات ) : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا ابن دكين عن حنظلة ، عن طاوس ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الوزن وزن أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة ) ، وقال النووي في ( شرح المهذب ) : وأما حديث ( الميزان ميزان أهل مكة ) إلى آخره فرواه أبو داود ، والنسائي بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم من رواية ابن عمر ، رضي الله عنهما . .
وقال أبو داود : روي من رواية ابن عباس ، رضي الله عنهما . اه .