@ 123 @ الحارث ، وهو ضعيف : وأن رواية عاصم بن ضمرة ، موقوفة على علي ، مردود من وجهين : .
الأول : أن قدر نصاب الزكاة ، وقدر الواجب فيه ، كلاهما أمر توقيفي لا مجال للرأي فيه والاجتهاد ، والموقوف إن كان كذلك فله حكم الرفع ، كما علم في علم الحديث والأصول . .
قال العلوي الشنقيطي في ( طلعة الأنوار ) : قال العلوي الشنقيطي في ( طلعة الأنوار ) : % ( وما أتى عن صاحب مما منع % فيه مجال الرأي عندهم رفع ) % .
وقال العراقي في ألفيته : وقال العراقي في ألفيته : % ( وما أتى عن صاحب بحيث لا % يقال رأيا حكمه الرفع على ) % % ( ما قال في المحصول نحو من أتى % فالحاكم الرفع لهذا أثبتا ) % .
الثاني : أن سند أبي داود الذي رواه به حسن ، أو صحيح ، كما قاله النووي ، وغيره ، والرفع من زيادات العدول ، وهي مقبولة ، قال في ( مراقي السعود ) : الثاني : أن سند أبي داود الذي رواه به حسن ، أو صحيح ، كما قاله النووي ، وغيره ، والرفع من زيادات العدول ، وهي مقبولة ، قال في ( مراقي السعود ) : % ( والرفع والوصل وزيد اللفظ % مقبولة عند إمام الحفظ ) % .
الخ . . . .
الوجه الرابع : اعتضاد الحديث المذكور بإجماع الحجة من علماء المسلمين إلا من شذ عن السواد الأعظم على العمل بمقتضاه ، وإجماع المسلمين إذا وافق خبر آحاد ، فبعض العلماء يقول : يصير بمواقفة الإجماع له قطعياً كالمتواتر . .
وأكثر الأصوليين يقولون : لا يصير قطعياً بذلك . .
وفرق قوم ، فقالوا : إن صرحوا بأن معتمدهم في إجماعهم هو ذلك الخبر . أفاد القطع ، وإلا فلا ، وأشار إلى ذلك في ( مراقي السعود ) بقوله : وفرق قوم ، فقالوا : إن صرحوا بأن معتمدهم في إجماعهم هو ذلك الخبر . أفاد القطع ، وإلا فلا ، وأشار إلى ذلك في ( مراقي السعود ) بقوله : % ( ولا يفيد القطع ما يوافق % الإجماع والبعض يقطع ينطق ) % % ( وبعضهم يفيد حيث عولا % عليه . . . . . . الخ ) % .
وعلى كل حال ، فلا يخفى أنه يعتضد بعمل المسلمين به . .
الخامس : دلالة الكتاب ، والإجماع ، على أن الزكاة واجبة في الذهب . .
أما الكتاب : فقوله تعالى : { لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّتَّبَعُوكَ وَلَاكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ } { يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَاذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ } .