@ 542 @ .
وقال النووي في حد الجلالة : والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا اعتبار بالكثرة وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن فإن وجد في عرقها وغيره ريح النجاسة فجلالة وإلا فلا وأكل لحم الجلالة وشرب لبنها مكروه عند الشافعية والصحيح عندهم أنها كراهة تنزيه وقيل : كراهة تحريم . .
وقال ابن قدامة في المغني : قال أحمد : أكره لحوم الجلالة وألبانها . قال القاضي في المجرد : هي التي تأكل القذر فإذا كان أكثر علفها النجاسة حرم لحمها ولبنها . .
وفي بيضها روايتان : وإن كان أكثر علفها الطاهر لم يحرم أكلها ولا لبنها وتحديد الجلالة يكون أكثر علفها النجاسة لم نسمعه عن أحمد ولا هو ظاهر كلامه لكن يمكن تحديده بما يكون كثيرا في مأكولها ويعفى عن اليسير وقال الليث إنما كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام لها إلا الرجيع وما أشبهه وقال ابن أبي موسى في الجلالة روايتان : .
إحداهما : أنها محرمة . .
والثانية : أنها مكروهة غير محرمة وهذا قول الشافعي وكره أبو حنيفة لحومها والعمل عليها حتى تحبس ورخص الحسن في لحومها وألبانها . لأن الحيوانات لا تتنجس بأكل النجاسات . بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسا ولو نجس لما طهر بالإسلام ولا الاغتسال ولو نجست الجلالة لما طهرت بالحبس اه . .
والظاهر كراهة ركوب الجلالة وهو مكروه عند الشافعي وأحمد وعمر وابنه عبد الله وروي عن ابن عمر مرفوعا كراهة ركوب الجلالة أخرجه البيهقي وغيره . .
والسخلة المرباة بلبن الكلبة حكمها حكم الجلالة فيما يظهر فيجري فيها ما جرى فيها والله تعالى أعلم . .
ومن ذلك الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات أو سمدت بها فأكثر العلماء على أنها طاهرة وأن ذلك لا ينجسها وممن قال بذلك مالك والشافعي وأصحابهما خلافا للإمام أحمد وقال ابن قدامة في المغني وتحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات أو سمدت بها وقال ابن عقيل يحتمل أن يكره ذلك ولا يحرم . ولا يحكم بتنجيسها لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة . كالدم يستحيل في أعضاء