@ 344 @ وتسليم في صلواتنا وعند دخول المساجد والخروج منها ، بل وعند سماع ذكره مما ليس لغيره قط . .
كما أن زيارة غيره صلى الله عليه وسلم للدعاء له والترحم عليه ، بينما زيارته صلى الله عليه وسلم والسلام عليه ليرد الله تعالى عليه روحه فيرد علينا السلام . .
وزيارة غيره في أي مكان من العالم لا مزية له ، بينما زيارته صلى الله عليه وسلم من مسجده وقد خص بما لم يختص به غيره . .
وأعتقد أن هذه المسألة لولا نزاع معاصري شيخ الإسلام معه في غيرها لما كان لها محل ولا مجال . .
ولكنهم وجدوها حساسة ولها مساس بالعاطفة ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأثاروها وحكموا عليه بالالتزام . أي يلازم كلامه حينما قال : .
لا يكون شد الرحال لمجرد الزيارة ، بل تكون للمسجد من أجل الزيارة ، عملاً بنص الحديث فتقولوا عليه ما لم يقله صراحة . ولو حمل كلامه على النفي بدل من النهي لكان موافقاً ، أي لا يتأتى ذلك لأنه رحمه الله لم يمنع زيارته صلى الله عليه وسلم ولا السلام عليه ، بل يجعلها من الفضائل والقربات ، وإنما يلتزم بنص الحديث في جعل شد الرحال إلى المسجد ، ولكل شيء ومنه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك في كتبه . .
قال في بعض رسائله وردوده ما نصه : .
فصل .
قد ذكرت فيما كتبته من المناسك أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره ، كما يذكر أئمة المسلمين في مناسك الحج عمل صالح مستحب . .
وقد ذكرت في عدة مناسك الحج السنة في ذلك وكيف يسلم عليه ، وهل يستقبل الحجرة أم القبلة على قولين . فالأكثرون يقولون يستقبل الحجرة ، كمالك والشافعي وأحمد إلى أن قال : .
والصلاة تقصر في هذا السفر المستحب باتفاق أئمة المسلمين ، لم يقل أحد من أئمة