@ 342 @ .
فهذه نصوص جواز السفر لعدة أمور ، فيكون من ضمنها السفر لزيارة النَّبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه . حيث إن السلام عليه صلى الله عليه وسلم من الأمور المشروعة بلا نزاع ، والحالة الثانية : أَن يكون النهي عاماً لجميع الأماكن في جميع الأمور فلا تشد الرحال قط إلا إلى الثلاثة المساجد وبلدانها الثلاثة . ولكن لا لخصوص الصلاة فقط ، بل لكل شيء مشروع بأصله مما قدمنا أنواعه من طلب العلم والتجارة والعظة والنزهة وغير ذلك ، كصوم واعتكاف ومجاورة وحج وعمرة وصلة رحم ، ومشاهدة معالم تاريخية ونحو ذلك . .
ومن هذا كله السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا شد الرحال إلى المدينة لكل شيء كان منها الزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا معارضة على حالة من الحالتين ، ولا يتعارض معهما الحديث المذكور ، على أي تقدير المستثنى منه في هذا الحديث . .
وجهة نظر .
وبالتحقيق في هذه المسألة وإثارة النزاع فيها يظهر أن النزاع والجدال فيها أكثر مما كانت تحتمل ، وهو إلى الشكلي أقرب منه إلى الحقيقي . ولا وجود له عملياً . .
وتحقيق ذلك كالآتي : وهو ما داموا متفقين على شد الرحال للمسجد النبوي للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتفقون على السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون شد الرحال . .
فلن يتأتى لإنسان أن يشد الرحال للسلام دون المسجد ، ولا يخطر ذلك على بال إنسان ، وكذلك شد الرحل للصلاة في المسجد النبوي دون أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يخطر على بال إنسان . وعليه فلا انفكاك لأحدهما عن الآخر . .
لأن المسجد النبوي ما هو إلا بيته صلى الله عليه وسلم ، وهل بيته إلا جزء من المسجد كما في حديث الروضة ( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ) . .
فهذا قوة ربط بين بيته ومنبره في مسجده . .
ومن ناحية أخرى هل يسلم أحد عليه صلى الله عليه وسلم من قريب ، لينال فضل رد السلام عليه منه صلى الله عليه وسلم ، إلا إذا كان سلامه عن قرب ومن المسجد نفسه ؟