@ 339 @ المساجد ، أهو خصوص الصلاة أم للصلاة وغيرها . .
ولنتصور حقيقة هذه المسألة ينبغي أن نعلم أولاً أن البحث في هذه المسألة له ثلاث حالات : الأولى : شد الرحال إلى المسجد النبوي للزيارة . وهذا مجمع عليه . الثانية : زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليه من قريب بدون شد الرحال ، وهذا أيضاً مجمع عليه . الثالثة : شد الرحال للزيارة فقط . .
وهذه الحالة الثالثة هي محل البحث عندهم ومثار النقاش السابق . .
قال ابن حجر في فتح الباري على حديث شد الرحال : قال الكرماني : وقد وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة ، وصنفت فيها مسائل من الطرفين . .
قلت : أي ابن حجر ، يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على الشيخ تقي الدين بن تيمية ، وما انتصر به الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي وغيره لابن تيمية وهي مشهورة في بلادنا . ا ه ، وهذا يعطينا مدى الخلاف فيها وتاريخه . .
وقد أشار ابن حجر إلى مجمل القول فيها بقوله : إن الجمهور أجازوا بالإجماع شد الرحال لزيارة النَّبي صلى الله عليه وسلم ، وإن حديث ( لا تشد الرحال ) إنما يقصد به خصوص الصلاة ، وليس مكان أولى من مكان بالصلاة تشد له الرحال إلا المساجد الثلاثة لما خصت من فضيلة مضاعفة الصلاة فيها . .
والشيخ تقي الدين جعل موضوع النهي عن شد الرجال عاماً للصلاة وغيرها . واعترض عليه باتفاق الأمة على جواز شد الرحال لأي مكان لعدة أمور كما هو معلوم . .
ومما استدل به على عدم شد الرحال لمجرد الزيارة ، ما روي عن مالك كراهية أن يقال زرت قبر النَّبي صلى الله عليه وسلم . .
وأجيب عن ذلك : بأن كراهية مالك للفظ فقط تأدباً لا أنه كره أصل الزيارة ، فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال ، وأن مشروعيتها محل إجماع