@ 283 @ .
وكما قال صلى الله عليه وسلم : ( ما نقصت صدقة من مال ) . .
زكاة الفطر .
إن أهم مباحث زكاة الفطر هي الآتي : .
أولاً : حكمها صدر تشريعها . .
ثانياً : على من تكون . .
ثالثاً : مم تكون . .
رابعاً : كم تكون . .
خامساً : متى تكون . .
سادساً : هل تجزىء فيها القيمة أم لا ؟ .
وكذلك القيمة في غيرها من الزكوات . .
أما حكمها فهي فرض عين عند أحمد والشافعي ، وعند أبي حنيفة هي واجب على اصطلاحه ، أي ما وجب بالسنة . .
وعند المالكية واجبة ، وقيل : سنة . .
قال في مختصر خليل بن إسحاق : يجب بالسنة صاع . إلخ . .
والسبب في اختلافهم هذا هل هي داخلة في عموم { وَآتُواْ الزَّكَواةَ } أي شرعت بأصل مشروعية الزكاة في الكتاب والسنة أم أنها شرعت بنص مستقل عنها . .
فمن قال بفرضيتها قال : إنها داخلة في عموم إيجاب الزكاة ، ومن قال بوجوبها ، فهذا اصطلاح للأحناف . ولا يختلف الأمر في نتيجة التكليف إلا أن عندهم لا يكفر بجحودها . .
وقال المالكية : يجب بالسنة صاع من بر إلخ . أي أن وجوبها بالسنة لا بالكتاب . .
وعندهم : لا يقاتل أهل بلد على منعها ، ويقتل من جحد مشروعيتها ، وهذا هو الفرق بينهم وبين الأحناف .