@ 281 @ً بين الذهب والفضة وبين الغنم . .
أما بين الغنم والإبل فقد وجدنا أن البدنة عن سبع شياه في الهدي ، ونصاب الإبل خمسة وتضربها في سبع فيساوي خمسة وثلاثين ، ولو جعلت ستاً لكانت تعادل اثنين وأربعين فأخذنا بالأقل احتياطاً لحق المسكين ، فكان بين نصاب الإبل ونصاب الغنم نسبة مطردة . .
وكذلك نصاب الغنم ، ونصاب النقدين نسبة مطردة . فظهرت الدقة واطراد النسبة في الأنصباء . .
ما يجوز أخذه وما لا يجوز أخذه في الزكاة .
اتفقوا على أنه لا تؤخذ الذكور في الزكاة اللهم إلاّ ابن لبون لمن لم تكن عنده بنت مخاض . .
واختلف فيما لو كان النصاب كله ذكوراً ، والواقع أن هذا نادر ، ولكن اتفقوا على أنه لا تؤخذ السخال مع وجوب الاعتداد بها على صاحبها . .
كما جاء عن عمر رضي الله عنه : اعتد عليهم بالسخلة يأتي بها الراعي ، ولا تأخذها منهم ، ولا يجوز أخذ فحل الإبل ولا تيس الغنم ولا الربى ، ولا الحلوبة . لما في ذلك من المضرة على صاحب المال . .
كما لا تؤخذ السخلة ولا العجفاء لما فيه من مضرة المسكين ، والأصل في ذلك ما رواه مالك رحمه الله في الموطأ ، قال : اعتد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ، ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ، ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، وتأخذ الجذعة والثنية ، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخيارها ، وغذاء الغنم صغارها وخيارها كبارها وأسمنها فهي عدل أي وسط . .
وهنا تتحتم كلمة ، يعتبر كل نظام مالي في العالم نظاماً مادياً بحتاً يقوم على مباني الأرقام والإحصاء ، فهو جاف في شكله ، كالجسم بدون روح إلا نظام الزكاة ، فهو نظام حي له روحه وعاطفته . .
ففي الوقت الذي يلزم الغني بدفع قسط للفقير ، يحظر على العامل أن يأخذ فوق