@ 279 @ .
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنما يتراجعان بالسوية ) . .
فقال الجمهور : النهي عن تفريق المجتمع وتقاسمهما بالسوية دليل على تأثير الخلطة في الزكاة لما فيه من إرفاق . .
قال الباجي : كما في الإرفاق في سقي الحرث ما سقي بالنضح وما سُقي بغير النضح . .
وقال أبو حنيفة : ما كان من خليطين يعني الشريكين ولكن يرده قوله صلى الله عليه وسلم : ( يتراجعان بالسوية ) لأن التراجع لا يتحقق إلا في خلطة الجوار والأوصاف . .
وقال مالك : لا تأثير للخلطة على من لم يملك النصاب لقوله صلى الله عليه وسلم : ( في كل أربعين شاة شاة ) ، فمن لم يملك أربعين شاة فلا زكاة عليه ولا تأثير للخلطة عليه . ولعل من النصوص المقدمة يكون الراجح مذهب أحمد والشافعي في قضية الخلطة . والله تعالى أعلم . .
الشروط المؤثرة في الخلطة عند القائلين بها كالآتي : عند أحمد رحمه الله تعالى خمسة أوصاف ، وهي اتحاد المالين في الآنى المرعى . المسرح . المبيت . المحلب . الفحل . .
وعند الشافعي رحمه الله ذكر النووي عشرة أوصاف الخمسة الأولى . وزاد أن يكون الشريكان من أهل الزكاة : أن يكون المال المختلط نصاباً ، أن يمضي عليهم حول كامل ، اتحاد المشرب : اتحاد الراعي . .
وعند مالك : الراعي ، والفحل ، والمراح ، والدلو ، والمراد بالدلو المشرب ، عند الشافعي وعليه : يكون الجميع متفقين تقريباً في الأوصاف ، وما زاده الشافعي معلوم شرعاً ، لأنها شروط في أصل وجوب الزكاة . ولكن اختلفوا في المراد من هذه الأوصاف هل تشترط جميعها أو يكفي وجود بعضها . .
الواقع أنه لا نص في ذلك ولكن يرجع إلى تحقيق المناط فيما يكون به الإرفاق ، فمالك اكتفى ببعضها كالفحل والمرعى ، والراعي . والشافعي . اشترط توفر جميع تلك