@ 278 @ حنيفة رحمه الله ، وإنما التأثير عنده في خلطة المشاع . .
واختلف القائلون بتأثيرها في الزكاة على من تؤثر : .
فقال أحمد والشافعي : تؤثر على جميع الخلطاء ، من يملكون نصاباً ، ومن لا يملك . .
وقال مالك : لا تؤثر إلا على من ملك نصاباً فأكثر ، ومن لا يملك نصاباً فلا تأثير لها عليه . ودليل الجمهور على أبي حنيفة في تأثيرها هو قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب بيان أنصباء الصدقة . ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهم يتراجعان بالسوية . .
فقال الجمهور : النهي عن تفريق المجتمع لا يتأتى إلا في اجتماع الأوصاف لأن اجتماع المشاع لا يتأتّى تفريقه خشية الصدقة ، وكذلك التراجع بالسوية لا يقال إلا في خلطة الأوصاف ، لأن خلطة المشاع ما يؤخذ منها مأخوذ من المجموع وعلى المشاع أيضاً ، لأن كل شريك على المشاع له حصته من كل شاة على المشاع . .
مثال ذلك عند الجميع ، وإليك المثال للجميع ، لو أن ثلاثة أشخاص يملك كل واحد منهم أربعين شاة ، فإن كان كل منهم على حدة ، فعلى كل واحد منهم شاة فإن اختلطوا كانت عليهم جميعاً شاة واحدة بالسوية ، بينهم لأن مجموعهم مائة وعشرون ، وهو حد الشاة . .
وهذا عند الأئمة الثلاثة القائلين بتأثير الخلطة : مالك والشافعي وأحمد ، ولو أن للأول عشرين شاة وللثاني أربعين وللثالث ستين ففيها أيضاً شاة . .
ولكن عند أحمد والشافعي كل بحصته فلو كانت الشاة بستين درهماً ، لكان على الأول عشرة دراهم بنسبة غنمه من المجموع ، وعلى الثاني عشرون وعلى الثالث ثلاثون كل بنسبة غنمه من المجموع . .
وعند مالك : لا شيء على الأول لأنه لم يملك نصاباً ، والشاة على الثاني والثالث فقط ، وبنسبة غنمهما من المجموع ، فعلى الثاني خُمسا القيمة أربعة وعشرون . وعلى الثالث ثلاثة أخماسها ستة وثلاثون درهماً وهكذا .