@ 175 @ والمملوك . ومن في حكم المسافر وهم أهل البوادي . .
قال القرطبي : قوله تعالى : { ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ } خطاب للمكلفين بإجماع ويخرج منه المرضى ، والزمنى ، والعبيد ، والنساء ، بالدليل والعميان ، والشيخ الذي لا يمشي إلا بقائد عند أبي حنيفة . .
روى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضاً ، أو مسافراً ، أو امرأة ، أو صبياً ، أو مملوكاً ، فمن استغنى بلهو ، أو تجارة ، استغنى الله عنه ، والله غني حميد ) خرجه الدارقطني ا ه . .
ويشهد لما رواه القرطبي ما رواه ابن حجر في بلوغ المرام عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : مملوكاً وامرأة ، وصبياً ، ومريضاً ) . رواه أبو داود . .
وقال : طارق لم يسمع من النَّبي صلى الله عليه وسلم : وذكر أبو داود أنه رأى النَّبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه ، وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى ا ه . .
قال الصنعاني : يريد المؤلف بهذا ، أي برواية عن أبي موسى أنه أصبح متصلاً . .
قال : وفي الباب عن تميم الداري وابن عمر ومولى لابن الزبير رواه البيهقي وناقش سنده . .
وقال : وفيه أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاً ( خمسة لا جمعة عليهم : المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية ) ا ه . .
وقد ذكر صاحب المنتقى حديث طارق كما ساقه صاحب البلوغ ، وقال الشوكاني فيه : قال الحافظ وصححه غير واحد . .
وقال الخطابي : ليس إسناد هذا الحديث بذاك ، وذكر صحبة طارق ، ونقل قول العراقي ، فإذا ثبتت صحبته فالحديث صحيح ، وغايته أن يكون مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهور . إنما خالف فيه أبو إسحاق الاسفرائيني ، بل ادعى بعض الأحناف الإجماع على أن مرسل الصحابي حجة ا ه .