@ 497 @ ضرار ) ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وإن كان النفع أرجح ، فالأظهر الجواز ، لأن المقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة ، كما أشار له في مراقي السعود بقوله : * وألغ إن يك الفساد أبعدا * فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساوياً له فالمنع لحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وإن كان النفع أرجح ، فالأظهر الجواز ، لأن المقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة ، كما أشار له في مراقي السعود بقوله : * وألغ إن يك الفساد أبعدا * % ( أو رجح الإصلاح كالأسارا % تفدى بما ينفع للنصارا ) % % ( وانظر تدلي دولي العنب % في كل مشرق وكل مغرب ) % .
ومراده : تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة ، أو البعيدة ممثلاً له بمثالين : .
الأول منهما : أن تخليص أسارى المسلمين من أيدي العدو بالفداء مصلحة راجحة قدمت على المفسدة المرجوحة ، التي هي انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم فداء للأسارى . .
الثاني : أن انتفاع الناس بالعنب والزبيب ، مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر من العنب ، فلم يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا لدفع ضرر عصر الخمر منه ، لأن الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على تلك المفسدة ، وهذا التفصيل الذي اخترنا ، قد أشار له صاحب مراقي السعود بقوله : الثاني : أن انتفاع الناس بالعنب والزبيب ، مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر من العنب ، فلم يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا لدفع ضرر عصر الخمر منه ، لأن الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على تلك المفسدة ، وهذا التفصيل الذي اخترنا ، قد أشار له صاحب مراقي السعود بقوله : % ( والحكم ما به يجيء الشرع % وأصل كل ما يضر المنع ) % .
تنبيه .
اعلم أن علماء الأصول يقولون : إن الإنسان لا يحرم عليه فعل شيء إلا بدليل من الشرع ، ويقولون إن الدليل على ذلك عقلي ، وهو البراءة الأصلية المعروفة بالإباحة العقلية ، وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه . .
ونحن نقول : إنه قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في الإباحة ، ومن ذلك أن الله لما أنزل تشديده في تحريم الربا في قوله تعالى { فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ } ، وكانت وقت نزولها عندهم أموال مكتسبة من الربا ، اكتسبوها قبل نزول التحريم ، بين الله تعالى لهم أن ما فعلوه من الربا ، على البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا حرج عليهم فيه ، إذ