@ 360 @ جديداً طارئاً لم يكن مشروعاً من قبل . .
وأحكام الشريعة تتجدد شيئاً فشيئاً . .
والآية لم تدل على استمرار الحصر المذكور فيها . .
فتبين أن زيادة حكم طارىء لا تناقض بينها وبين ما كان قبلها . .
وإيضاح هذا أن نسخ المتواتر بالآحاد إنما رفع استمرار حكم المتواتر ودلالة المتواتر على استمرار حكمه ليست قطعية حتى يمنع نسخها بأخبار الآحاد الصحيحة . .
وقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الأنعام . .
وقصدنا مطلق المثال لما يقال : إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله خالف فيه السنة برأيه . .
وغرضنا أن نبين أنه رحمه الله لم يخالف شيئاً من ذلك ، إلا لشيء اعتقده مسوغاً لذلك . .
وأنه لا يترك السنة إلا لشيء يراه مستوجباً لذلك شرعاً . .
ومما يبين ذلك أنه كان يقدم ضعيف الحديث على الرأي . .
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ما نصه : .
وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي . .
وعلى ذلك بنى مذهبه كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي . .
وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي والقياس . .
ومنع قطع يد السارق لسرقة أقل من عشرة دراهم ، والحديث فيه ضعيف . .
وجعل أكثر الحيض عشرة أيام والحديث فيه ضعيف . .
وشرط في إقامة الجمعة المصر ، والحديث فيه كذلك . .
وترك القياس المحض في مسائل الآبار لآثار فيها غير مرفوعة . .
فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة قوله ، وقول الإمام أحمد : .
وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعف في اصطلاح المتأخرين . .
بل ما يسميه المتأخرون حسناً قد يسميه المتقدمون ضعيفاً ا ه . محل الغرض منه . .
ومن أمثلة ما ذكر أن أبا حنيفة رحمه الله خالف فيها السنة لزوم الطمأنينة في الصلاة وتعين تكبيرة الإحرام في الدخول فيها والسلام للخروج منها .