@ 545 @ .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الأظهر عندي تقديم روايات الإطلاق وعدم التقييد بالليل لكثرة الأحاديث الصحيحة الدالة على حضور النساء الصلاة معه صلى الله عليه وسلم في غير الليل ، كحديث عائشة المتفق عليه المذكور آنفاً الدال على حضورهن معه صلى الله عليه وسلم الصبح ، وهي صلاة نهار لا ليل ، ولا يكون لها حكم صلاة الليل ، بسبب كونهن يرجعن لبيوتهن ، لا يعرفن من الغلس ، لأن ذلك الوقت من النهار قطعاً ، لا من الليل ، وكونه من النهار مانع من التقييد بالليل ، والعلم عند الله تعالى . وأما ما يشترط في جواز خروج النساء إلى المساجد فهو المسألة الرابعة . .
اعلم أن خروج المرأة إلى المسجد يشترط فيه عند أهل العلم شروط يرجع جميعها إلى شيء واحد ، وهو كون المرأة وقت خروجها للمسجد ليست متلبسة بما يدعو إلى الفتنة مع الأمن من الفساد . .
قال النووي في شرح مسلم في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) ما نصه : هذا وما أشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد ، ولكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث ، وهي ألا تكون متطيبة ، ولا متزينة ، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ، ولا ثياب فاخرة ، ولا مختلطة بالرجال ، ولا شابة ونحوها . ممن يفتن بها ، وألا يكون في الطريق ما يخاف منه مفسدة ونحوها . انتهى محل الغرض من كلام النووي . .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : هذه الشروط التي ذكرها النووي وغيره منها ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنها ما لا نص فيه ، ولكنه ملحق بالنصوص لمشاركته له في علته ، وإلحاق بعضها لا يخلو من مناقشة كما سترى إيضاح ذلك كله إن شاء تعالى . أما ما هو ثابت عند صلى الله عليه وسلم من تلك الشروط ، فهو عدم التطيب ، فشرط جواز خروج المرأة إلى المسجد ألا تكون متطيبة . .
قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثنا مرون بن سعيد الأيلي ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني مخرمة ، عن أبيه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا شهدت إحداكن العشاء ، فلا تطيب تلك الليلة ) . .
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن محمد بن عجلان