@ 541 @ امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها ) وقال البخاري أيضاً في صحيحه في كتاب الصلاة : باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد : حدثنا مسدد ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن معمر عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها ) وقال البخاري رحمه الله في صحيحه أيضاً ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن حنظلة ، عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا استأذكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن ) تابعه شعبة عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثني عمرو الناقد ، وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة قال زهير : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري سمع سالماً يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ( وفي لفظ عند مسلم ، عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذكم إليها ) وفي لفظ عند مسلم أيضاً ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) وفي لفظ له عنه أيضاً سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا استأذكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن ) وفي لفظ عنه أيضاً ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل ) وفي رواية له عنه أيضاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد ) وفي لفظ له عنه أيضاً ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم ) وفي رواية ( إذا استأذنوكم ) . قال النووي في شرح مسلم : وهو صحيح وعوملن معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس الذكور ، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا الذي ذكرناه عن الشيخين بروايات متعددة ، أخرجه أيضاً غيرهما وهو صريح في أن أزواج النساء مأمورون على لسانه صلى الله عليه وسلم بالإذن لهن في الخروج إلى الساجد ، إذا طلبن ذلك ، ومنهيون عن منعهن من الخروج إليها . .
وذكر بعض أهل العلم أن أمر الأزواج بالإذن لهن في الروايات المذكورة ليس للإيجاب ، وإنما هو للندب ، وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن منعهن . قالوا : هو لكراهة التنزيه لا للتحريم . .
قال ابن حجر في فتح الباري : وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب ،