@ 318 @ عليه : الناكح يده ، والفاعل والمفعول ، ومدمن الخمر ، والضارب والديه ، حتى يستغيثا ، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه ، والناكح حليلة جاره ) ا ه . .
ثم قال ابن كثير : هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته والله أعلم . انتهى منه ولكنه على ضعفه يشهد له في نكاح اليد ظاهر القرآن في الجملة ، لدلالته على منع ذلك ، وإنما قيل للاستمناء باليد : جلد عميرة ، لأنهم يكنون بعميرة عن الذكر . .
لطيفة : قد ذكر في نوادر المغفلين ، أن مغفلاً كانت أمه تملك جارية تسمى عميرة فضربتها مرة ، فصاحب الجارية ، فسمع قوم صياحها ، فجاؤوا وقالوا ما هذا الصياح ؟ فقال لهم ذلك المغفل : لا بأس تلك أمي كانت تجلد عميرة . .
المسألة الثالثة : اعلم أنا قدمنا في سورة النساء ، أن هذه الآية التي هي قوله تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } تدل بظاهرها على منع نكاح المتعة ، لأنه جل وعلا صرح فيها بما يعلم منه ، وجوب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسرية ، ثم صرح بأن المبتغي وراء ذلك من العادين بقوله { فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذالِكَ فَأُوْلَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ } وأن المرأة المستمتع بها في نكاح المتعة ، ليست زوجة ، ولا مملوكة . أما كونها غير مملوكة فواضح . وأما الدليل على كونها غير زوجة ، فهو انتفاء لوازم الزوجية عنها كالميرث والعدة والطلاق والنفقة ، ونحو ذلك ، فلو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق ، ووجبت لها النفقة ، فلما انتفت عنها لوازم الزوجية علمنا أنها ليست بزوجة ، لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء . .
فتبين بذلك أن معنى نكاح المتعة من العادين المجاوزين ما أحل الله إلى ما حرم ، وقد أوضحنا ذلك في سورة النساء بأدلة الكتاب والسنة ، وأن نكاح المتعة ممنوع إلى يوم القيامة ، وقد يخفى على طالب العلم معنى لفظة على في هذه الآية يعني قوله تعالى { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ } لأن مادة الحفظ ، لا تتعدى إلى المعمول الثاني في هذا الموضوع بعلى فقيل : إن على بمعنى : عن . .
والمعنى : أنهم حافظون فروجهم عن كل شيء ، إلا عن أزواجهم ، وحفظ عن تتعدى بعن . .
وحاول الزمخشري الجواب عن الإتيان بعلى هنا فقال ما نصه : على