@ 310 @ آية { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } في الأمة الواحدة ، أو الأمتين اللتين ليستا بأختين ، ويجتمعان في الجمع بين الأختين ، فعموم { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاٍّ خْتَيْنِ } يقتضي تحريمه ، وعموم { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } يقتضي إباحته ، وإذا تعارض الأعمان من وجه في الصورة التي يجتمعان فيها : وجب الترجيح بينهما ، والراجح منهما ، يقدم ويخصص به عموم الآخر ، كما أَشار له في مراقي السعود بقوله : أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } يقتضي إباحته ، وإذا تعارض الأعمان من وجه في الصورة التي يجتمعان فيها : وجب الترجيح بينهما ، والراجح منهما ، يقدم ويخصص به عموم الآخر ، كما أَشار له في مراقي السعود بقوله : % ( وإن يك العموم من وجه ظهر % فالحكم بالترجيح حتما معتبر ) % .
وإذا علمت ذلك فاعلم أن عموم { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاٍّ خْتَيْنِ } مرجح من خمسة أَوجه على عموم { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } : .
الأول : منها أن عموم { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاٍّ خْتَيْنِ } نص في محل المدرك المقصود بالذات ، لأن السورة سورة النساء : وهي التي بين الله فيها من تحل منهن ، ومن لا تحل وآية { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } في الموضعين لم تذكر من أجل تحريم النساء ، ولا تحليلهن بل ذكر الله صفات المؤمنين التي يدخلون بها الجنة . فذكر من جملتها حفظ الفرج ، فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسرية . وقد تقرر في الأصول : أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها ، لا من مظانها . .
الوجه الثاني : أن آية { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين ، لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين ، إجماعاً للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم { وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ } وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعاً ، للإجماع على أن عموم { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } يخصصه عموم { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ } . والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص ، مع العام الذي لم يدخله التخصيص : هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص ، وهذا هو قول جمهور أهل الأصول ، ولم أعلم أحداً خالف فيه ، إلا صفي الدين الهندي ، والسبكي . .
وحجة الجمهور أن العام المخصص ، اختلف في كونه حجة في الباقي ، بعد التخصيص ، والذين قالوا : هو حجة في الباقي . قال جماعة منهم : هو مجاز في الباقي ، وما اتفق على أنه حجة ، وأنه حقيقة ، وهو الذي لم يدخله التخصيص أولى مما اختلف في حجيته ، وهل هو حقيقة ، أو مجاز ، وإن كان الصحيح : أنه حجة في الباقي ، وحقيقة فيه ،