@ 301 @ حديث أبي هريرة ، وابن عباس أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ خواتم سورة البقرة { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا قَالَ اللَّهُ قَدْ فَعَلْتَ } في رواية ابن عباس . وفي رواية أبي هريرة قال : نعم . ومن رفع الحرج في هذه الشريعة الرخصة في قصر الصلاة في السفر والإفطار في رمضان فيه ، وصلاة العاجز عن القيام قاعداً وإباحة المحظور للضرورة كما قال تعالى { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } إلى غير ذلك من أنواع التخفيف والتيسير ، وما تضمنته هذه الآية الكريمة والآيات التي ذكرنا معها من رفع الحرج ، والتخفيف في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ، هو إحدى القواعد الخمس ، التي بنى عليها الفقه الإسلامي وهي هذه الخمس . .
الأولى : الضرر يزال ومن أدلتها حديث : ( لا ضرر ولا ضرار ) . .
الثانية : المشقة تجلب التيسير : وهي التي دل عليها قوله هنا { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } وما ذكرنا في معناها من الآيات . .
الثالثة : لا يرفع يقين بشك ، ومن أدلتها حديث ( من أحس بشيء في دبره في الصلاة وأنه لا يقطع الصلاة حتى يسمع صوتاً أو يشم ريحاً ) لأن تلك الطهارة المحققة لم تنقض بتلك الريح المشكوك فيها . .
الرابعة : تحكيم عرف الناس المتعارف عندهم في صيغ عقودهم ومعاملاتهم ، ونحو ذلك . واستدل لهذه بعضهم بقوله { وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ } . .
الخامسة : الأمور تبع المقاصد ، ودليل هذه حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) الحديث . وقد أشار في مراقي السعود في كتاب الاستدلال إلى هذه الخمس المذكورات بقوله : الخامسة : الأمور تبع المقاصد ، ودليل هذه حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) الحديث . وقد أشار في مراقي السعود في كتاب الاستدلال إلى هذه الخمس المذكورات بقوله : % ( قد أسس الفقه على رفع الضرر % وأن ما يشق يجلب الوطر ) % % ( ونفى رفع القطع بالشك وأن % يحكم العرف وزاد من فطن ) % % ( كون الأمور تبع المقاصد % مع التكلف ببعض وارد ) % .
قوله تعالى : { مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ } . قال بعضهم : هو منصوب بنزع الخافض ، ومال إليه ابن جرير : أي ما جعل عليكم في دينكم من ضيق ، كملة إبراهيم ، وأعربه بعضهم منصوباً بمحذوف : أي الزموا ملة