@ 276 @ .
المسألة الثالثة : إذا أسقطت المرأة النطفة في طورها الثالث : أعني كونها مضغة : أي قطعة من لحم ، فلذلك أربع حالات : .
الأولى : أن يكون ظهر في تلك المضغة شيء من صورة الإنسان ، كاليد والرجل ، والرأس ونحو ذلك ، فهذا تنقضي به العدة ، وتلزم فيه الغرة ، وتصير به أم ولد ، وهذا لا خلاف فيه بين من يعتد به من أهل العلم . .
الحالة الثانية : أن تكون المضغة المذكورة لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان ، ولكن شهدت ثقات من القوابل أنهن اطلعن فيها على تخطيط ، وتصوير خفي ، والأظهر في هذه الحالة : أن حكمها كحكم التي قبلها لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة ، أن تلك المضغة جنين لما اطلعوا عليه فيها من الصورة الخفية . .
الحالة الثالثة : هي أن تكون تلك المضغة المذكورة ، ليس فيها تخطيط ، ولا تصوير ظاهر ، ولا خفي ، ولكن شهدت ثقات من القوابل أنها مبدأ خلق آدمي . .
وهذه الصورة فيها للعلماء خلاف . فقال بعض أهل العلم : لا تنقضي عدتها بها ، ولا تصير أم ولد ، ولا يجب على الضارب المسقط لها الغرة . .
قال ابن قدامة في المغني : وهذا ظاهر كلام الخرقي والشافعي ، وظاهر ما نقله الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله ، وظاهر كلام الحسن والشعبي ، وسائر من اشترط أن يتبين فيه شيء من خلق الإنسان ، لأنه لم يتبين فيه شيء من خلق الآدمي ، فأشبه النطفة والعلقة . .
وقال بعض أهل العلم : تنقضي عدتها بوضع المضغة المذكورة ، وتصير به أم ولد ، وتجب فيها الغرة ، وهو رواية عن الإمام أحمد . .
وقال بعض أهل العلم : لا تنقضي بها العدة ، وتصير به أم ولد . .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي والله تعالى أعلم : أنه إذا شهد ثقات من القوابل العارفات ، بأن تلك المضغة مبدأ جنين ، وأنها لو بقيت لتخلقت إنساناً ، أنها تنقضي بها العدة ، وتصير بها الأمة أم ولد ، وتجب بها الغرة على الجاني . والله تعالى أعلم . .
الحالة الرابعة : أن تكون تلك المضغة ، ليس فيها تصوير ظاهر ، ولا خفي ، ولم تشهد القوابل بأنها مبدأ إنسان ، فحكم هذه كحكم العلقة : وقد قدمناه قريباً مستوفى . .
المسألة الرابعة : إذا أسقطت المرأة جنينها ميتاً بعد أن كملت فيه صورة الآدمي ، فلا