@ 178 @ ورقك فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كلا والذي نفسي بيده لتردن إليه ذهبه أو لتنقدنه ورقه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الذهب بالورق ربا إلا ها وها وزالبر بالبر ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها والتمر بالتمر ربا إلا ها وها . .
الفرع الثالث : لا يجوز أن يباع ربوي بربوي كذهب بذهب ومع أحدهما شىء آخر ودليل ذلك : ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الطاهر عن ابن وهب من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب وزنا بوزن . .
وروى مسلم نحوه أيضا عن أبي بكر بن شيبة وقتيبة بن سعيد من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه ونحوه . أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وصححه . .
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار عند ذكر صاحب المنتقى : لحديث فضالة بن عبيد المذكور ما نصه الحديث . .
قال في التلخيص : له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدا في بعضها قلادة فيها خرز وذهب وفي بعضها ذهب وجوهر وفي بعضها خرز معلقة بذهب وفي بعضها باثني عشر دينارا وفي بعضها بتسعة دنانير وفي أخرى بسبعة دنانير . وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة . .
قال الحافظ : والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه وهو النهي عن بيع ما لم يفصل وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الحكم بالاضطراب . .
وحينئذ ينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة وبعض هذه الروايات التي ذكرها الطبراني في صحيح مسلم و سنن أبي داود اه منه بلفظه . وقد قدمنا بعض روايات مسلم . .
الفرع الرابع : لا يجوز بيع المصوغ من الذهب أو الفضة بجنسه بأكثر من وزنه ودليل ذلك : ما صح عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم صرح بتحريم بيع